لو كانت نحو ذلك لم يكن دليل على اعتبارها الاولى ان يقول على حذر ما سيأتى منه قدّه فى باب اصل البراءة انّها لا تفيد الظنّ لا بنفسها ولا من جهة دخولها فى الاستصحاب وعلى تقدير افادتها للظنّ لا دليل على اعتبارها والاقتصار فى هذا المقام على المنع الكبروى فقط من عدم الدليل على الحجّية غير سديد قوله وذكر المحقّق القمّى ره فى منع حكم العقل المذكور قد اورد المحقق جمال الدّين على ما سيأتى من المصنّف قدسسره على دليل الانسداد بانّه لا ضرورة الى الرّجوع الى الظنّ عند الانسداد بل يجب الرّجوع الى اصالة البراءة وسيأتى نقل كلامه واورد عليه المحقق القمّى ره فى القوانين بمنع حكم العقل بالبراءة قال وامّا ثانيا فلأنّ قوله بل لأنّ العقل يحكم بانّه لا يثبت تكليف علينا اه هذا اوّل الكلام لأنّ حكم العقل امّا ان يريد به الى آخر ما نقله عنه المصنّف هنا قوله امّا ان يريد به الحكم القطعى او الظنّى اه ظاهر قوله قدسسره فكون مقتضى البراءة قطعيّا اوّل الكلام من جهة التّعبير بالمقتضى ومن جهة الحكم بكونه اوّل الكلام مع انّه قد سلّم فى باب الأدلّة العقليّة كون القاعدة المستفادة من العقل والنقل ان لا تكليف الّا بعد البيان قطعيّا بل مسلّما عندهم وظاهر كلماته الاخرى ايضا بل كاد يكون صريحها انّ مراده الحكم القطعى او الظنّى بالنّسبة الى الواقع وح فيرد عليه انّه لم يذكر احتمال كون اصل البراءة قطعيّا بحسب الظاهر بمعنى حصول القطع من جهة قبح العقاب بلا بيان بكون الحكم فى مرحلة الظّاهر البراءة وهو الحقّ والظّاهر انّه مراد المورد على دليل الانسداد حيث قال لا لأنّه يفيد ظنّا بمقتضاه وقوله لا لكونها مفيدة للظنّ بل لأنّ العقل يحكم بانّه لا يثبت تكليف علينا الّا مع العلم اه بل حمله على القطع بالعدم فى الواقع ممّا لا يصحّ من جهة عدم القائل به بل يحتمل احتمالا رابعا وهو الحكم ظنّا بالبراءة فى مرحلة الظّاهر كما انّه لا يبعد القول به على تقدير التمسّك باخبار البراءة فانّها تفيد الظنّ بكون الحكم الإباحة فى مرحلة الظّاهر امّا انّها تفيد الإباحة فى مرحلة الظّاهر لاثباتها الحكم فى مورد الشكّ كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام حتّى تعلم انّه حرام وامّا انّها تفيد الظنّ بذلك لأنّ دلالة الأخبار ظنيّة فلا بدّ له ذكر هذا الاحتمال وردّه فلم اهله الّا ان يقال بانّ اهماله من جهة انّه ليس حكما عقليّا على التقدير المزبور والكلام فيه قوله فالعلم بانّ فيه احكاما اجماليّا على سبيل اليقين اه وقد اورد عليه شيخنا قدسسره فى الحاشية بانّ هذا ينافى رجوعه الى اصل البراءة فى الشبهة المحصورة قلت