بنفى التّكليف اه وقوله بنفى التكليف متعلّق بقوله الظنّ الضّعيف وقوله بمقتضى الاحتياط متعلّق بقوله يعمل اى يعمل بمقتضى الاحتياط ويترك العمل بالظنّ فيما اذا كان الظنّ المتعلّق بعدم التكليف الإلزامي ضعيفا ويعمل بالظنّ دون الاحتياط فيما اذا كان الظنّ المتعلّق بنفى التّكليف الإلزامي قويّا قوله من التّخيير ان لم يتيسّر لهذا الشّخص الاحتياط يعنى لا بدّ لهذا الشّخص من ان يعمل فى بعض الموارد بالظّنون النافية للتّكليف ويبنى على عدم التّكليف فيها وفى بعض الموارد الآخر بمقتضى الاحتمال الموهوم وهو احتمال التكليف ويبنى عليه احتياطا وهذا ملازم لترك العمل بالظّنون النافية فيها ويتخيّر فى تعيين الموارد المزبورة الّتى عمل فيها بالظنون او باحتمال التّكليف والاحتياط فيها على تقدير كون الظنون متساوية كما هو المفروض وانّما قلنا انّه لا بدّ له ان يعمل كذا وكذا لئلّا يقع فى مخالفة الواقع كثيرا وليس المراد من العبارة ما يتراءى منها من انّه يتخيّر بين العمل بالاحتياط وبين العمل بالظنّ فى جميع الوقائع ليلزم جواز عمله به فى جميع الوقائع فيقع فى المخالفة القطعيّة الكثيرة مع عدم جواز المخالفة القطعيّة اصلا فضلا عن كثرتها والحكم فيما لو لم يكن هناك ظنّ اصلا ايضا هو ذلك ولذا شبّه المقام به او انّه يتخيّر بين الاحتياط والعمل بالبراءة وتعيين مواردهما كذلك وهذا المعنى الثانى قريب من الأوّل والفرق بينهما لا يكاد يخفى وعلى اىّ تقدير فالمراد بقوله ان لم يتيسّر لهذا الشخص الاحتياط هو الاحتياط الكلّى كما هو الظّاهر بعد ادنى تأمّل قوله ولم يجز لغيره تقليده عدم جواز تقليد الغير للمجتهد المذكور واضح لان تقليده له امّا للعمل بظنونه وآرائه الّتى ادّت الى نفى التكليف فى جميع الوقائع وامّا للعمل بالاحتياط الكلّى الّذى تكليف المجتهد المزبور العمل عليه فى نفس الأمر وان لم يلتفت الى ذلك لاداء ظنّه الى عدم التّكليف امّا عمل المقلّد بظنون المجتهد المزبور فغير جائز له لعدم جواز عمله بها فكيف بغيره مع انّ التقليد انّما شرع لأجل كون قول المجتهد اقرب الى الواقع ومع العلم الإجمالي بمخالفة ظنونه غالبا او كثيرا لا يبقى مجال ذلك وامّا عمله بالاحتياط الكلّى الّذى كان تكليف المجتهد المزبور العمل عليه فغير جائز امّا اوّلا فلأنّ التقليد المصطلح هو الاستناد بقول الغير بلا دليل لا بعمله والفرض انّ رأيه وظنّه هو عدم التّكليف فى جميع الوقائع وامّا ثانيا فلانّ فتح باب التقليد للغير بالمعنى المذكور مطلقا يوجب اختلال النظام وما هذا شانه لا يجوز انشاء وجوبه بل ولا جوازه لأنّه قبيح على الحكيم تعالى عمّا يقوله الظالمون قوله كيف و
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
