بشفتيه بل جعل فى بعض الاخبار من جملة الثلث الّتى لا ينجو منها نبىّ فمن دونه الحسد وان اوّله الصّدوق ره بما يكون خارجا عن محلّ الكلام نعم لا ريب فى وجوب ازالة الحسد وساير الصّفات الرّذيلة وتبديلها بضدّها بالمجاهدات والرّياضات عند علماء الاخلاق لكن لا تعلّق له بالوجوب الشّرعى الفقهىّ كما هو مفروض البحث قوله فان العقاب بما لا يرجع اه الحق فى الجواب ان يقال ما ذكرنا من الدّليل العقلىّ منظور فيه امّا اوّلا فبالنّقض بالمؤاخذات والعقابات الدّنيويّة مثل القصاص والحدود والتّعزيرات حيث حصل التفاوت فيها بالمصادفة وعدمها فمن قتل شخصا باعتقاد انّه مؤمن وقد صادف الواقع يقتص منه قطعا اجماعا وضرورة بخلاف ما اذا قتل شخصا باعتقاد انّه مؤمن فاتّفق كونه كافرا واجب القتل وكذلك من شرب مائعا باعتقاد انّه خمر فصادف الخمر الواقعىّ فانّه يحدّ حدّ الخمر بخلاف ما اذا لم يصادف الواقع وغير ذلك من الموارد والمواقع الّتى لا تحصى ومن المعلوم انّ الحكم العقلى غير قابل للتّخصيص فما هو جوابكم فهو جوابنا وامّا ثانيا فبالحلّ وتقريره ان يقال انّ فى مثل شرب الخمر مع اعتقاد انّه خمر جهتين إحداهما فعل الفاعل المختار المفسّر بما يكون فعله مقرونا بالارادة المفسّرة بالقصد او العلم بالمصلحة او العلم بالاصلح على اختلاف الموارد والآراء او بانّه الّذى ان شاء فعل وان شاء ترك ما هو مبغوض للمولى ومنهىّ عنه وارتكابه معصية وثانيتهما تحقق التجرّى فى ضمنه فان اراد المستدلّ عدم التّفاوت بالمصادفة وعدمها من الجهة الاولى ففيه انّ التفاوت ح واضح لا ينبغى الشكّ فيه لانّ العقاب لمّا كان مستندا الى فعل ما هو مبغوض للمولى اختيارا فلا بدّ من انتفائه مع انتفاء واحد من ارتكاب المبغوض والاختيار ضرورة ان وجود المعلول كما انّه يستند الى وجود العلّة كذلك عدمه يستند الى عدمه وان اراد عدم التفاوت من جهة التجرّى فهو مسلّم لو كان التجرّى قبيحا فعليّا لكنّه ممنوع وكذلك لو لم يكن قبيحا فعليّا لا يتفاوت الامر فيهما ايضا والمصنّف قدّه لما كان بصدد اثبات التّفاوت فالظّاهر انّ كلامه ناظرا الى الجهة الاولى لكن تعبيره غير صحيح فانّ عدم العقاب فى صورة عدم المصادفة معلوم عدم قبحه لا ان قبحه غير معلوم ولعلّه اراد ما ذكرنا وان قصرت عبارته عن ادائه فعلى هذا لا يرد عليه انّ نفى فعليّة العقاب لا يلازم نفى الاستحقاق لانّه اعمّ تقرير عدم الورود انّ حكم العقل بعدم فعليّة العقاب لا بدّ ان يكون من جهة عدم ثبوت منشئه ومقتضيه اذ ليس له طريق الى الحكم بالعدم غيره فالحكم بعدم الفعليّة انّما هو من جهة عدم الاستحقاق بخلاف حكم الشّارع العالم بالغيب او اخباره بعدم العقاب فعلا فانّه لا يلازم عدم الاستحقاق اذ لعلّ عدم العقاب من جهة التفضّل والعفو ابتداء او بعد شفاعة الشّافعين فظهر الفرق وبطل الجمود على قولهم انّ نفى فعليّة