المصنّف ره فى ذلك الشيخ ره فى العدّة حيث قال فى مقام الجواب وهذه الآية لا دلالة فيها لأنّ الّذى يقتضيه ظاهر الآية وجوب الأنذار على الطّائفة وليس فى وجوب الأنذار عليهم وجوب القبول منهم لأنّه غير ممتنع تعلق المصلحة بوجوب الأنذار عليهم ولا تتعلّق بوجوب القبول منهم الّا اذ انضاف اليه شيء آخر ألا ترى انّه قد يجب التحذير والأنذار من ترك معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وان لم يجب القبول من المخبر فى ذلك بل يجب الرّجوع الى ادلّة العقل وما يقتضيه وكذلك يجب على النبىّ ص الأنذار وان لم يجب القبول منه الّا اذا دلّ العلم المعجز على صدقه فيجب ح القبول منه فكك القول فى تحذير الطّائفة انّه يجب عليهم التحذير ويجب على المنذر الرّجوع الى طرق العلم وايضا يجب على احد الشّاهدين اقامة الشّهادة ولا يجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته الّا اذا انضاف اليه من يتكامل الشّهادة به وكذلك يجب على آحاد المتواترين النقل فيما طريقه العلم وان كان لا يحصل العلم بخبره ولا يجب علينا ان نعتقد صحّة ما اخبر به ولذلك نظائر كثيرة فى العقليّات ألا ترى انّه قد يجب على واحد منّا العطيّة الى غيره وان كان ذلك الغير لا يجوز له اخذها ألا ترى انّ من ألجأ غيره ظلما بتخويف القتل الى اعطائه المال او الثياب يجب عليه اعطائه بحكم العقل خوفا من القتل ولا يجوز للظّالم الملجأ اخذ ذلك على وجه من الوجوه الى آخر ما افاده قدس الله سرّه المناقشة فى الاستدلال بهذه الآية قوله الثانى انّ التفقّه الواجب اه الاولى التشبّث فى مقام اثبات عدم دلالة الآية بذيل ما ذكرناه من انّ الدّين هو الاحكام الثابتة من الشّارع اصولا وفروعا ومن الواضح عدم حجّية خبر الواحد فى اصول الدّين وحمل الآية على وجوب الاخذ بما اخبر به المتفقّهون المنذرون اذا افاد العلم فى الاصول ومطلقا فى الفروع وان امكن لكن ليست الآية ظاهرة فى ذلك ومن المعلوم انّه يجب الأخذ بظواهر الألفاظ لا بكلّ ما يحتمله اللّفظ وان لم يكن ظاهرا فيه قوله الّا معرفة الامور الواقعيّة من الدّين التخصيص بالأمور الواقعيّة من الدّين ليس على ما ينبغى اذ كما يجب معرفة الامور الواقعية من الدّين كذلك يجب معرفة الامور الظّاهرية منه وكما يجب الاقرار بالامور الواقعية الثابتة من صاحب الشّرع من جهة وجوب الإقرار بما جاء به النبىّ ص كذلك يجب الاقرار بالأحكام الظّاهريّة الثابتة من صاحب الشّرع من جهة ما ذكر لكن يتم الايراد الّذى اورده المصنّف ره على تقدير التعميم الّذى ذكرنا لأنّ العلم كما هو شرط التنجّز فى الأحكام