ذكرنا ظهر انّه لو نذر اه الوجه فى عدم جريان الاستصحاب فى الصّورة الاولى انتفاء الموضوع فيها انّ موضوعها هو تيقّن الحياة لا نفس الحياة فمع الشّك فى الحياة ينتفى تيقّن الحياة بالوجدان ولا بدّ فى الاستصحاب من بقاء الموضوع ولا يرد مثله فى الصّورة الثّانية حيث انّ الموضوع فيها هو الولد الحىّ ومع الشّك فى حياته لا يجرى الاستصحاب ايضا لعدم جريانه مع الشّك فى الموضوع وجه عدم الورود انّ الموضوع فى الاستصحاب هى الهيئة المخصوصة والبينة المعلومة بعنوان اللّابشرط فيستصحب حياتها فيثبت موضوع النّذر به فيترتّب عليه احكامه ولا يتأتى ما ذكره سابقا من كون المستظهر شيئا ثم يظهر من الخارج خلافه فى المقام اعنى النّذر اذ الناذر عالم بمراده فامّا ان يكون مراده القطع الطّريقىّ او القطع الموضوعىّ ففى الصّورة الاولى يقوم مقامه الامارات والاصول وفى الثّانية لا يقوم مقامه الامارات والاصول فى بيان جريان التقسيم إلى الطريقى والموضوعى فى الظن ايضا قوله ثمّ انّ هذا الذى ذكرنا من كونه اه الظنّ كالقطع من جهة انّ طريقيّته وكشفه عن الواقع ذاتى ومن جهة انّه قد يكون موضوعا لحكم الواقعىّ امّا بنفسه وامّا بعنوان يصدق عليه كالانكشاف المطلق وكالخوف فانّ كلّا منهما يصدق على الظنّ ايضا كما يصدق على غيره لكن يفارقه من وجهين على ما ذكره المصنّف ره احدهما انّ اعتبار القطع ايضا ذاتىّ مثل طريقيّته بخلاف اعتبار الظنّ فانّه ليس بذاتى بل لا بدّ ان يكون بجعل جاعل من شرع او عقل وثانيهما انّ الظنّ لكون اعتباره وحجّيته لا بدّ ان يكون بجعل جاعل يكون موضوعا ابدا امّا للحكم الظّاهرى وامّا للحكم الواقعىّ امّا الاوّل فهو على وجهين لانّه قد يكون الظنّ المذكور مطابقا للواقع فيكون الحكم الثّابت له مطابقا للحكم الثّابت للموضوع الواقعىّ فيكون الظنّ المذكور موضوعا للحكم الظّاهرى الّذى هو من سنخ الحكم الواقعىّ الثّابت لمتعلّقه بان يكون كلا الحكمين الحرمة او الوجوب مثلا وقد لا يطابقه فيكون الحكم الظّاهرى الثّابت للموضوع المظنون مخالفا للحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع الواقعىّ بان يكون احد الحكمين الحلية والآخر الحرمة مثلا فيكون الحكمان متغايرين سنخا وهذا هو المراد بقوله قدّه الّا انّه قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلّقه سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر ولا ينافى هذا ما سبق منه قدّه من انّ معنى حجّية الظنّ كونه وسطا لاثبات حكم متعلّقه فقط اذ ما سبق مبنىّ على ما هو عند الظانّ فانّه يظنّ على انّ الحكم فى الواقع على طبق ظنّه وما هنا مبنىّ على الواقع اذ الامر فى الواقع على قسمين قد يطابق الظنّ الواقع وقد يخالفه وعلى ما ذكر يكون قوله