ومن هذا الباب ذكره قدّه اصالة عدم الزّائد فى هذا المقام مع انّ الرّجوع اليها ليس مذهب احد من الخاصّة ونسبته الى المرتضى قدّه فى النّاصريّة وهم كما بيّن فى الفقه مستقصى نعم هو مذهب العامّة قوله ومن هذا الباب عدم جواز اداء الشّهادة اه يستفاد ما ذكر من كثير من الرّوايات منها ما رواه فى الوسائل عن المحقّق صاحب الشّرائع عن النّبى ص وقد سئل عن الشّهادة قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد او دع وروى ايضا فيها عن الكافى عن أبي عبد الله عليه السّلم قال لا تشهدن بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك وعن الكافى عن أبي عبد الله عليه السّلم قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانّه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما الى غير ذلك من الاخبار قوله كما يظهر من رواية حفص بن الغياث اه هذه الرّواية رواها فى الوسائل عن المشايخ الثّلاثة باسانيدهم عن حفص بن الغياث عن أبي عبد الله عليه السّلم قال قال له رجل اذا رأيت شيئا فى يد رجل يجوز لى ان اشهد انّه له قال نعم قال الرّجل اشهد انّه فى يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره فقال ابو عبد الله ع أفيحلّ الشّراء منه قال نعم فقال ابو عبد الله ع فلعلّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد ذلك هو لى وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثمّ قال ابو عبد الله ع لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق وفهم الكليّة من الرّواية من جهة قوله عليه السّلم من اين جاز لك ان تشتريه اه حيث انّ المستفاد منه ثبوت التّلازم بين جواز الشّراء والحلف وجواز اداء الشّهادة سواء كان جواز الشّراء والحكم بمالكيّة البائع من جهة اليد او ساير الامارات الشّرعيّة ولعلّ الاستفادة المزبورة ظاهرة بعد التّامّل وقد يدّعى دلالة قوله عليه السّلم لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ايضا على الملازمة ولعلّها فى محلّها وهناك اخبار أخر دالّة على جواز اداء الشّهادة استنادا الى اليد وان لم تدلّ على التّلازم فى جميع الموارد وهى ايضا كافية فى استكشاف الطّريقيّة من القطع اذ ليس مناط الاستكشاف المزبور الكلّية كما قد توهمه العبارة قوله قدّه إلّا ان يثبت من الخارج ان كلّما يجوز العمل به اه بل لورود دليل خاصّ على حجّية اليد مثلا او واحد من الامارات الأخر فى المورد الّذى استظهر فيه كون القطع موضوعا لكفى فى بطلان الاستظهار المزبور واستكشاف الطّريقية كما لا يخفى وكذلك لورود دليل خاصّ على حجّية اصل فى المورد المزبور كما فى المقام حيث ورود اخبار خاصّة معتبرة على جواز الاستناد فى الشّهادة الى الاستصحاب فانّه يكفى فى ذلك كما هو واضح وقد اشرنا الى ذلك فيما سلف قوله وممّا