العلّة عن التّخصيص ليس معناه كون التّخصيص فيها محالا قوله وفيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة لأنّ ظاهر لفظ الجهالة هو عدم العلم لا السّفاهة قوله اذا العاقل بل جماعة من العقلاء فمع عدم اقدام العقلاء على الخبر الغير الموثوق به لا يكون للحكم بعدم الأقدام فى خبر الوليد فائدة اذا لم يكن خبره موثوقا به عندهم فلا بدّ ان يكون خبره موثوقا به عندهم حيث اقدموا عليه بل يفهم ممّا ورد فى شأن نزول الآية همّ النبىّ ص على الأقدام ففى المجمع قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) نزل فى الوليد بن عقبة بن ابى معيط بعثه رسول الله فى صدقات بنى المصطلق فخرجوا يتلقّونه فرحا به وكانت بينهم عداوة فى الجاهليّة فظنّ انّهم همّوا بقتله فرجع الى رسول الله ص فقال انّهم منعوا صدقاتهم وكان الأمر بخلافه فغضب النبىّ ص وهمّ ان يغزوهم فنزلت الآية عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وقيل انّها نزلت فيمن قال للنبىّ ص ان مارية امّ ابراهيم يأتيها ابن عمّ له قبطىّ فدعا رسول الله ص عليّا الى آخر القصّة وقد نسب فى الصّافى ما ذكر فى المجمع الى الرواية حيث قال روى انّ النبىّ ص بعث وليد بن عقبة مصدقا الى بنى المصطلق الى ان قال فرجع وقال لرسول الله ص قد ارتدّوا ومنعوا الزّكاة فهمّ بقتالهم فنزلت قوله قد يحسن لأجل الاضطرار اليه اه يدلّ الكلام المزبور على كون الفتوى حجّة من باب الظنّ المطلق لا الظنّ الخاص وهو وان كان مذهب المحقق القمىّ ره لكنّه خلاف التحقيق وقد ذكر قدسسره فى مقام ردّ ابن قبة ما يظهر منه ذلك وذكرنا ما فيه هناك وذكرنا فى اوائل الكتاب انّ التّقليد كان مشروعا فى زمان الإمام ع وكيف يمكن حمل قوله ع فللعوام ان يقلّدوه على زمان الغيبة فقط واظهر منه قوله ع لأبان بن تغلب افت النّاس ولعلّ المصنّف ره اراد انّ الاضطرار والانسداد الغالبى حكمة لصيرورة الفتوى حجّة وقد ذكر سابقا انّ الظّاهر كون الانسداد الغالبى حكمة فى اعتبار اكثر الظنون الخاصّة ثم انّ مراده قدسسره ليس كون الفتوى حجّة من باب الطّريقيّة الصّرفة اذ يلزم ح تفويت الواقع القبيح مع عدم التدارك بل لا بدّ من التزام المصلحة فيها ايضا مثل خبر الواحد ليحصل بها تدارك فوت الواقع قوله لأجل مصلحة تزيد على مصلحة ادراك الواقع قد ذكر ره سابقا انّ الخبر قد يكون حجّة لأجل اشتماله على مصلحة سواء كانت مساوية لمصلحة الواقع او زائدة عليها فالاقتصار على الزّيادة هنا ليس على ما ينبغى ولعلّه ره اورد الزّيادة