للعلم عن المفهوم انحصر فى الخبر الغير المفيد للعلم فيكون اخصّ مطلقا من عموم التّعليل فلا بدّ من تخصيص العموم به كما هو الشّأن فى تعارض العامّ والخاصّ مطلقا قوله لا يمتنع ترك دليل الخطاب اه هذه العبارة قد نقلناها عنه سابقا ويمكن ان يورد عليه بانّه قدس سرّه فى باب عدم جواز تخصيص العموم بالشّرط والاستثناء من العدّة قال والأقرب على مذهب من يقول بدليل الخطاب انّ الآية تصير مجملة وتفتقر الى البيان لأنّه ليس بان يقال ان العموم فى الاولى يمنع من دليل الخطاب فى الثّانية باولى من ان يقال انّ دليل الخطاب فى الثّانية يمنع من حمل الاولى على العموم فاذا تساوى القولان وجب ان يوقف ذلك على البيان ويكون مجملا انتهى وهو مناف لهذا الكلام الّا ان يقال بانّ التوقّف فى غير عموم التعليل الآبي عن التّخصيص او فى غير المتّصل فتأمّل قوله وليس فى ذلك منافاة اه وليس فيه ايضا منافاة لما قرّره القوم فى باب تعارض الأحوال من انّه اذا دار الأمر بين التّخصيص والمجاز كان التّخصيص اولى لأنّه على تقديره يجب التزام التخصيص فى عموم التّعليل ولا يجوز الالتزام بالتجوّز فى الجملة الشرطيّة والحكم بعدم المفهوم وجه عدم المنافاة انّ المدار فى ذلك على الظّهور ولا نسلّم ظهور الجملة الشرطيّة فى المفهوم فى مثل المقام بل ندّعى كون ظهور التّعليل فى العموم اقوى من ظهورها فيه والحاصل انّ نظر القوم الى الغالب فلا ينافى القول فى بعض الموارد على خلافه من اجل عدم وجود المناط المذكور فيه قوله منعناه فى العلّة والمعلول يمكن ان يورد عليه بانّه صحيح فى العلّة الحقيقيّة كما فيما ذكره من الامثلة وامّا فى مثل المقام الّذى تكون العلّة فيها حكمة لا علّة حقيقيّة بان يكون الحكم دائرا مدارها كما فى اكثر علل الشّرع فلا وامّا ما قيل عليه فى مقام الذبّ عن الايراد الثانى بمنع العموم فى العلّة فانّه لا منشأ لتوهّمه الّا اطلاق لفظ الجهالة مع امكان منع كونه فى مقام البيان او لا ومع تسليمه نمنع حمله على العموم ثانيا لمكان القدر المتيقّن من البين ووجوده يمنع من الحمل عليه من باب دليل الحكمة اه ففيه انّ النّكرة الواقعة فى سياق التّعليل يفيد العموم ولو كان بدليّا كما فى قوله حرمت الخمر لكونه مسكرا وقول القائل لا تأكل الرمّان لأنّه حامض وغيرهما ولذا تعدّى المشهور عن غير مورد العلّة من جهة العلّة المنصوصة فى نحو الأمثلة المذكورة ولم يستشكل فيها الّا السيّد المرتضى قدسسره من جهة احتمال مدخليّة