والخصوص مضافا الى اطلاق لفظ المخالفة فى الاخبار وكلمات العلماء الأخيار فوجه ضعف التأمّل فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد كون القدر المتيقّن من اخبار العرض الخبرين المتعارضين فلا تدلّ الأخبار المذكورة على عدم جواز تخصيص خبر الواحد الّذى ليس له معارض للكتاب بل على عدم جواز تخصيصه للكتاب مع التّعارض ونحن نقول به قوله او لما ذكره المحقق ره لا يخفى انّه لم يظهر ممّا ذكره قدسسره ضعف ما ذكره المحقق ره كما هو مفاد العبارة بل وجه ضعف ما ذكره ره عدم انحصار دليل حجّية خبر الواحد فى الإجماع حتّى يؤخذ بالقدر المتيقّن قوله خصوصا على المختار اه ما اختاره هو مذهب السّلطان ره حيث ذهب الى انّ المطلق اذا قيّد بشيء فهو حقيقة سواء كان المقيّد متّصلا او منفصلا ومبناه على انّ المطلق موضوع للماهيّة لا بشرط شيء حتى بشرط الإطلاق فهو مستعمل دائما فى المفهوم الكلّى وانّ خصوصيّة الفرد انّما هى من جهة الخارج فاذا قيل اعتق رقبة مؤمنة فالرّقبة انّما اطلقت على الماهيّة لا بشرط وانّ قيد الأيمان انّما جاء من جهة قوله مؤمنة فيتعدّد الدالّ والمدلول فهو مثل العهد الذّهنى فى مثل قول القائل ادخل السّوق واشتر اللّحم حيث انّ السّوق واللّحم انّما استعملا فيما وضعا له وانّ الخصوصيّة انّما جاءت من قبل قوله ادخل واشتر فاستفادة التقييد انّما جاءت من قبل ذكر المقيّد والمطلق انّما استعمل فى معناه الموضوع له وهو الماهيّة لا بشرط شيء كما انّ استفادة العموم الشمولى او البدلى بحسب اختلاف المقامات انّما جاءت من جهة عدم البيان وكون المطلق واردا فى مقام البيان لا فى مقام بيان حكم آخر وفى مقام تمام البيان لا فى مقام بيان الإهمال كما فى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) على مذهب من يقول بافادته العموم من جهة الحكمة وقول القائل اعتق رقبة مع عدم البيان اصلا لا متصلا ولا منفصلا فانّه يحكم بانّه فى مقام بيان العموم البدلى من جهة الأصل فعدم البيان حيث اريد العموم سواء كان شموليّا او بدليّا جزء للمقتضى والّا فليس للمطلق فى ذاته اقتضاء اصلا لا للتقييد ولا للإطلاق بل ليس فيه الّا الماهيّة لا بشرط شيء فلا بدّ للحكم بارادة القلّة والكثرة فيه من ملاحظة الخارج بخلاف العام الاصولى فانّ فيه اقتضاء للكثرة ولذا يكون المطلق تعليقيّا بالنّسبة اليه ويقدم العموم عليه لأجل كونه بيانا له ولذا حكموا بانّه اذا تعارض تقييد المطلق وتخصيص العام كان الأوّل اولى وسيجيء نبذ من الكلام فى ذلك فى التّعادل والترجيح عند