فى صورة المخالفة والموافقة من حيث العموم والخصوص مطلقا او من وجه وهو اكثر من ان يحصى فكيف يحمل على صورة التّباين الكلّى فقط كما ذكره قدّه وايضا الخبر المباين للكتاب خارج عن الحجّية رأسا ولو مع المعارض والمقصود من الترجيح والرجوع الى اخبار العلاج الإخراج عن الحجّية الفعليّة لا الشّأنية وبعبارة اخرى الرّجوع الى المرجّحات انّما هو فى صورة لو خلا احد الخبرين عن المعارض لعمل به يقينا ومن المعلوم عدم صدق العنوان المذكور على الخبر المباين للكتاب كلّية ومن جميع ما ذكرنا ظهر النظر فيما افاده شيخنا قدّه فى الحاشية حيث انّه قدسسره بعد ما صرّح وفاقا للمصنّف قدسسره بعدم جواز حمل المخالفة على العموم والخصوص مطلقا وعلى التّباين الكلّى قال ره فان عدم ارادة خصوص التباين الكلّى من المخالفة لا ينتج ارادة الاعمّ من العموم المطلق ضرورة ثبوت الواسطة بينهما انتهى والظّاهر انّ مراده قدّه هو الحمل على العموم والخصوص من وجه فقط وقد ظهر ما فيه ممّا قد ذكرنا والله العالم قوله خصوصا مثل هذه العمومات لأنّ افراد العمومات المذكورة فى غاية الكثرة وقد خصّصت بمخصّصات كثيرة فاشبهت العمومات الفقاهيّة فهى فى غاية الضّعف بخلاف ما اذا كان هناك عام قلّت افراده فانّه فى كمال القوّة وفيه شبه بالخاصّ وقد تقرر فى باب التعادل والتّرجيح انّه اذا تعارض عامان احدهما اقلّ افرادا يقدم على الآخر الّذى هو اكثر افرادا من جهة قوة دلالته وضعف دلالة هذا قوله فيخرج عن عموم اخبار العرض قد ذكر المصنّف عن قريب ان التّعليل بوجود الأخبار المكذوبة يدلّ على انّ مورد اخبار العرض هو الخبر الظنى الصّدور وقد ذكرنا دلالة مضامين اخبار العرض على ذلك مضافا الى الرجوع الى مرجحات الصّدور فى اخبار العلاج الّتى فيها العرض على الكتاب والسنّة المتّحدة مع سائر اخبار العرض فى السّياق مع انّ القدر المتيقّن منها هو صورة تعارض الخبرين فظهر عدم تطرّق التّخصيص فى اخبار العرض من الجهة المذكورة مضافا الى ما ذكرنا من لابديّة حمل المخالفة على ما يشمل المخالفة من حيث العموم والخصوص مطلقا قوله ما دلّ من الاخبار على بيان حكم اه سيأتى منه تسليم عدم تطرق عموم الكتاب والسنّة فى كثير من احكام المعاملات بل العبادات فى الجواب الثانى ويكفى كونها مصداقا للأخبار المذكورة فى المقام مضافا الى ما ذكرنا من عدم امكان حمل المخالفة على التّباين الكلّى او العموم من وجه فقط قوله ومن هنا يظهر ضعف التامّل يعنى من جهة ما ذكرنا من انّ المخالفة من حيث التّخصيص او التقييد ليست مخالفة ظهر اه لكن قد ظهر ممّا ذكرنا انّه لا بدّ من حمل المخالفة على ما يشمل المخالفة من حيث العموم