الكتب المذكورة وغيرها ممّا اشار اليه وثبوت احاديثها وقوله لم اقصد قصد
المصنّفين اه لا يدلّ على الطّعن فى شيء من المصنّفات المعتمدة كما قد يظنّ لأنّ
غيره اوردوا جميع ما رووه ورجّحوا احد الطّرفين ليعمل به كما فعل الشّيخ فى
التّهذيب والاستبصار ولا ينافى ذلك ثبوت الطّرف المرجوح من الأئمّة ع كما لا يخفى
وامّا الصّدوق فلم يورد المعارضات الّا نادرا فهذا معنى كلامه او يراد انّهم قصدوا
الى ايراد جميع ما رووه لكنّهم يضعفون ما لا يعلمون به او يتعرّضون لتأويله كما فعل
هو فى باقى كتبه ويمكن ان يكون اراد بالمصنّفين اعمّ من الثقات الّذين كتبهم
معتمدة وغيرهم وذلك ظاهر انتهى وفيه انّ كلّ اصحاب الاصول لم يكونوا اماميّين
عادلين فيحتمل فى بعضهم بل اكثرهم بل جلّهم الّا نادرا احتمال تعمّد الكذب وإن كان
مرجوحا فى حقّ بعضهم ومعه ينتفى القطع بل وكذلك مع احراز عدالتهم مع انّه مع
انتفاء احتمال تعمّد الكذب فاحتمال السّهو والنّسيان وسوء الفهم والوهم ممّا لا
يمكن القطع بانتفائها فيهم حاصل مضافا الى عدم نقل الصّدوق الاخبار بلا واسطة
واحتمال الكذب والتدليس وساير الاختلافات حاصلة فيها مع انّه لا يستفاد من كلام
الصّدوق ره الشّهادة على الصحّة بمعنى القطع بالصّدور بل اقصاها الشهادة على
الصحّة بمعنى الاطمينان بالصّدور كما هو مصطلح القدماء على ما ذكره الشّيخ البهائى
فى محكىّ مشرق الشّمسين وغيره فى غيره وايضا شهادة الصّدوق بالقطعيّة وكون الاخبار
قطعيّة عنده لا تستلزم كونها قطعيّة عندنا وايضا ما ذكره الصّدوق فى اوّل كتابه
مبنىّ على الغالب لعدم كون جميع الاخبار الّتى رواها فى الفقيه مفتى بها عنده كما
يظهر للمتتبّع قال الوحيد البهبهانى فى الرّسالة على انّا نقول قد اكثر الصّدوق من
ايراد الحديث الّذى صرّح بانّه لا يفتى به بل يفتى بما رواه فلان يعنى خلافه منها
روايتا وهب وابن مسكان المذكورتان ومنها فى باب ما يصلّى فيه من الثّياب ومنها فى
باب ميراث المجوس ومنها فى باب الرّجلين يوصى اليهما فينفرد كلّ منهما وفى باب ما
يجب على من افطر او جامع وفى باب وجوب الجمعة ولعلّك لو تتبّعت وجدت غير ما اشرنا
اليه ايضا فبعد ملاحظة ما ذكر لا يمكن الحكم بانّ جميع احاديث الفقيه صحيحة عند
الصّدوق بسبب قوله فى اوّل كتابه انى لم اقصد قصد المصنّفين بل قصدت الى ايراد ما
افتى به واحكم بصحّته اه بل بملاحظة ما ذكره نقطع بانّ قوله ذلك فى اوّل الكتاب لم
يبق على ظاهره امّا لأنّه لمّا كان ما لا يفتى به ولا يحكم بصحّته ممّا اورده فى
كتابه قليلا قال ما قال او كان قصده اوّلا كذلك لكن