ان قال وقد يعدّ من جملة ذلك البحث عن كون خبر الواحد حجّة والإجماع المنقول حجّة وليس بذلك اذ ذلك كلام فى تعيين الدّليل لا فى عوارض الأدلّة فتدبّر انتهى ويرد على المحقّق القمّى ره امور الاوّل انّ ما ذكره هنا مخالف لما ذكره فى اوائل الكتاب من انّ الأولى هنا ارادة المعنى اللّغوى من لفظ الاصول ليشمل ادلّة الفقه اجمالا وغيرها من عوارضها ومباحث الاجتهاد والتّقليد وغيرهما حيث انّ المستفاد منه سواء جعل اللّام علّة او غاية كون جميع المباحث الاصوليّة او جلّها داخلة فى مسائل الأصول وكلامه هذا دالّ على خروج كثير من المباحث الاصوليّة عنها والثّانى انّ كون الاصول بالمعنى الإضافيّ بمعنى ما يبتنى عليه الشّيء الّذى هو المعنى اللّغوىّ لها لا ينفع فى دخول المباحث المذكورة فى مسائلها بعد ان جعل علم الأصول بالمعنى العلمى هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام عن ادلّتها مع جعل الأدلّة هى الأدلّة الأربعة المعهودة الّتى لا تكون مسئلة من المسائل داخلة فيها الّا ان يكون البحث فيها عن عوارضها فلا بدّ من خروج كثير من المباحث عنها والثالث ان ما ذكره فى اوائل الكتاب مناف لما ذكره فى مباحث الاجتهاد والتّقليد انّها من المسائل الكلاميّة لا الأصوليّة وذكر فى الأدلّة العقليّة ايضا ذلك والرّابع انّه لا حاجة الى جعل الموضوع هو الدّليل بعد الفراغ عن دليليّته مع استلزامه لكون كثير من مباحثها استطراديّا مع ما سيجيء عن المصنّف فى باب الاستصحاب انّ الأوفق بالتّعريف لعلم الاصول هو جعل الموضوع هو ذات الدّليل ولعلّنا نتكلّم فى ذلك بعض الكلام فيه إن شاء الله الله تعالى ويرد على صاحب الفصول انّ كون مسئلة حجّية خبر الواحد من مسائل الأصول من جهة جعل الموضوع هو ذات الدّليل موقوف على كون السنّة هى الاعمّ من الحاكى والمحكىّ او على كون الموضوع هو مطلق الدّليل حتّى يشمل خبر الواحد والثّانى مخالف لما ذكره من انّ الموضوع هو الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل والاجتهاد والتّعادل والتّرجيح والاوّل مخالف لما يستفاد منه فى هذا المقام وصرّح به فى مباحث خبر الواحد واصطلحوا عليه من كون السنّة قول المعصوم او فعله او تقريره فقط ويرد على المصنّف امران الاوّل انّ التّعبير بقوله لا حاجة يدلّ على كفاية ما تجشم لكون المسألة من المسائل الاصوليّة ومن المعلوم انّه مع جعل الموضوع هو هو الأدلّة الاربعة وجعل السنّة هو قول المعصوم او فعله او تقريره كما صرّح به هنا وفى