انّ موضوع علم الاصول هو الكتاب والسنّة والإجماع والعقل او هى مع القياس او هى مع الاستصحاب او الادلّة الاربعة المذكورة مع الاجتهاد والتعادل والتّرجيح او الادلّة الاربعة مع الاجتهاد بناء على دخول الثّالث فى الأوّل والّا فعلى تقدير كون الموضوع هو الكلّى المنطبق على مسائله المتشتّتة سواء كان دليلا على الحكم الواقعى او دليلا على دليله بواسطة او بوسائط فلا حاجة الى ذلك بناء على ما سيجيء عن قريب من كون الموضوع هو ذات الدليل لا بوصف كونه دليلا فان قلت انّه يمكن ان يكون الموضوع هى الادلّة المعروفة الاربعة ومع ذلك تكون مسئلة حجّية خبر الواحد من المسائل من جهة انّ تدوين القوم لمسألة حجّية خبر الواحد فى كتب الاصول يكون من جملة موازين فهم كون المسألة من مسائل الاصول كما انّ خاصيّة المسائل الاصوليّة وهى عدم امكان عمل المقلّد بعد استنباط المجتهد حكم المسألة له موجودة فى المسألة المذكورة وح تكون المسألة المذكورة من مسائل الاصول وان لم يكن البحث فيها عن العوارض الذّاتيّة للموضوع فلا حاجة الى ما ذكره المصنّف من تجشّم ارجاع البحث فيها الى البحث عن عوارض الموضوع قلت الميزانان المذكوران لا يعارضان الميزان الأخير وهو كون البحث عن العوارض الذاتيّة للموضوع مضافا الى عدم كون الخاصّة المذكورة خاصّة للاصول لوجودها فى المسائل الفقهيّة كثيرا ولعلّنا نتكلّم بعض الكلام فى ذلك فى مباحث الاستصحاب إن شاء الله الله تعالى قوله ولا حاجة الى تجشّم انّ البحث عن دليليّة الدّليل اه لعلّه اشار به الى ما ذكره صاحب الفصول قال قدّه فى اوائل كتابه بعد ان جعل موضوع علم الاصول الادلّة الأربعة والاجتهاد والتّعادل والتّرجيح عند دفع الأشكال الّذى اورده على نفسه بانّ المباحث الّتى يبحث فيها عن حجّية الكتاب وخبر الواحد ليس بحثا عن الادلّة اذ كونها ادلّة انّما تعرف بتلك المباحث وامّا بحثهم عن حجّية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الادلّة لأنّ المراد بها ذات الادلّة لا هى مع وصف كونها ادلّة فكونها ادلّة من احوالها اللّاحقة لها فينبغى ان يبحث عنها ايضا انتهى وقال المحقّق القمّى ره فى بعض حواشيه وما قد يذكر لمثال ذلك بقولهم الكتاب حجّة والخبر حجّة لا يرجع الى محصّل اذ ذلك معنى كونه دليلا والمفروض انّا نتكلّم بعد فرض كونها ادلّة وهو خارج عن الفنّ وبيانه ليس من علم الاصول كما لا يخفى بل هو من توابع علم الكلام الى