الصفحه ٣٠٥ :
انّ موضوع علم الاصول هو الكتاب والسنّة والإجماع والعقل او هى مع القياس
او هى مع الاستصحاب او
الصفحه ٢ :
هذا
هو الكتاب
المستطاب المسمّى بايضاح
الفرائد فى علم
الاصول
الحمد لله ربّ
العالمين
الصفحه ٣٠٦ : ء الّذى هو
المعنى اللّغوىّ لها لا ينفع فى دخول المباحث المذكورة فى مسائلها بعد ان جعل علم
الأصول بالمعنى
الصفحه ٣٠٤ : البحث عن عوارض السنّة الّتى هى احد
الأدلّة الاربعة الّتى هى موضوع علم الأصول فيكون بحثا عن العوارض
الصفحه ٣٠٧ :
الأدلّة لا هى بوصف كونها ادلّة ولعلّه الاوفق بتعريف علم الأصول بانّه العلم
بالقواعد الممهّدة لاستنباط
الصفحه ٣٩٩ :
البهبهانى قدّس سره فى بعض رسائله فى مقام ردّ بعض الأخباريّين اقول حدوث علم اصول
الفقه بتمام مسائله بعد عصر
الصفحه ١ : ء امّا بعد فلا يخفى على ذوى المسكة والّذين لهم ادنى درايته وفطنته انّ علم
اصول الفقه بعد علم الكلام من
الصفحه ٢٦٤ : المعروفة الّتى هى موضوع
علم الأصول امّا عدم كونه اجماعا اصطلاحيا فلعدم اعتبار اتفاق تمام العلماء
والامّة
الصفحه ٥٩٧ :
بالمطالب العلميّة اه الظاهر انّ
المراد بالمطالب العلميّة مسائل الفقه واصوله وبغيرها الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٤٧٩ : الى اصالة البراءة والاستصحاب
النافى وانّ العلم الإجمالي انّما يكون مانعا اذا لم يبلغ موارد الاصول
الصفحه ٣٥٤ : وحمل الآية على وجوب الاخذ بما اخبر به المتفقّهون المنذرون
اذا افاد العلم فى الاصول ومطلقا فى الفروع وان
الصفحه ٢٠٧ :
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فى اصول الدّين فانّه قد ورد بعد ذكر جملة من الاحكام
الفرعيّة من النّهى عن قتل
الصفحه ٦٠٢ : التصديق بذلك فتامّل وقد
اختلف كلمات القوم فى بيان الامر الزّائد من الاعتقاد والعلم فى الاصول وفى
اعتباره
الصفحه ٤٨٢ : الامر كليّة الى الاحتياط لانّ العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية اذا كانت
مانعة من الاصول النافية فلا
الصفحه ٤٣٠ : يثبته اصلا لانّه يثبت
الاحتياط لا الحجّية ومعنى الحجّية كون الخبر متبعا فى مقابلة الاصول العلميّة