مطلقا وليس ذلك من مذهبنا انتهى وامّا على قول المصنّف وغيره فهى خارجة عن الشّهرة المصطلحة وداخلة فى الإجماع المسامحىّ لا الحقيقى الاصطلاحى وامّا اتّفاق الكلّ مع عدم العلم بقول المعصوم ع كما اذا اتّفقوا فى مسئلة ادبيّة او عقليّة او غيرهما بحيث لا يستكشف قول الإمام ع من حيث كونه مبيّنا للشّرع من اتّفاقهم فهو غير داخل فى الشّهرة الاصطلاحيّة والإجماع الاصطلاحيّ ووجهه ظاهر ممّا بيّنا ثم انّه قد ذكر بعضهم انّ الأقوال فى المسألة اربعة القول بحجّيتها مطلقا وهو للشّهيد فى الذكرى واختاره المحقّق الخوانساري وجمال العلماء ولده وهو ظاهر كلّ من قال بمقتضى الانسداد فى وجه والقول بعدمها مطلقا وعزّاه فى المفاتيح الى المشهور والتّفصيل بين الشّهرة المدّعاة قبل زمان الشيخ وبعده وهو لصاحب المعالم والتفصيل بين الشهرة المقرونة بوجود خبر ولو فى كتب العامّة وغيرها بالحجّية فى الاولى دون الثّانية اختاره صاحب الرّياض فى الرسالة المفردة فى هذه المسألة انتهى قلت قد ذكرنا سابقا انّ صاحب المعالم من اهل الظنون الخاصّة وان تمسّكه بالدّليل الرّابع المثبت لحجّية مطلق الظنّ القوىّ عنده لاثبات حجّية خبر الواحد انّما هو مع التنزّل والمماشاة وعدم تماميّة الأدلّة الخاصّة المثبتة لحجّية خبر الواحد وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك عند نقل المصنّف ره كلامه فى باب ظواهر الألفاظ فراجع وما ذكره فى المعالم فى مقام ردّ الشّهيد فى الذّكرى حيث استدلّ على حجّيتها بقوّة الظنّ فى جانب الشّهرة بانّ الشهرة الّتى تفيد الظنّ القوىّ انّما هى الشّهرة الّتى كانت قبل زمن الشّيخ لا الواقعة بعده انّما هو لبيان انّ الشهرة غير مفيدة للظنّ القوىّ مطلقا كما افاده الشّهيد ره فغرضه الردّ عليه لا تسلّم حجّية الشهرة اذا افادت الظنّ القوىّ وامّا من قال بمقتضى دليل الانسداد فلازمه القول بحجّية الشّهرة فى المسألة الفقهيّة اذا كان قائلا بكون نتيجته حجّية الظنّ فى الفروع فقط او بالتعميم مع كون مذاقه تقديم الظنّ الممنوع منه على الظنّ المانع وامّا من يقول بكون نتيجته حجّية الظنّ فى المسائل الاصوليّة فقط او بالتّعميم مع كون مذاقه تقديم الظنّ المانع او التوقف فى مسئلة المانع او الممنوع فلا وعلى هذا فما نقل عن الرّياض من التّفصيل مع كون مذاقه حجّية الظنّ المطلق فى الفروع لا يخلو عن غرابة هذا كلّه على تقدير افادة الشّهرة المانعة للظنّ وامّا على تقدير كونها من جهة اصالة عدم الحجّية وعدم افادتها للظنّ اصلا فهو خارج عن مسئلة الظنّ المانع والممنوع كما سيأتى فى كلام المصنّف ره فى ذيل دليل الانسداد