من تتبع فتاوى جميع المجمعين حتّى الإمام ع لا يمكن حمله على غير مذهبه وادّعاء ظهور كلامه فيه حتّى يتم ما ذكره المصنّف ره مع انّه يلزمه القول بالتفصيل بين ان يكون مدّعى الاجماع فى زمان الأئمّة عليهم السّلم او فى زمان الغيبة الصّغرى او فى الغيبة الكبرى مع احتمال تشرّفه بخدمة الإمام كالسيّد بحر العلوم والسيّد بن طاوس والمحقق الاردبيلى وغيرهم قدّس الله ارواحهم فيكون حجّة وبين ان لا يكون كذلك فلا يكون حجّة لكنّ المصنّف قد ادّعى القطع بعدم الاحتمال المذكور وهو محلّ تامّل فيمن تشرّفوا بخدمة الإمام ع من العلماء الاخيار وبناء بعض اجماعاتهم عليه ممّا لا يمكن القطع بعدمه وهو الوجه الاخير الّذى ذكره المحقّق الشيخ اسد الله فى كلامه وهو وان لم يكن مبنيّا على تتبع الفتاوى لكنه مثله فى حصول القطع بقول الإمام ع بطريق الحسّ فلا بدّ ان يكون ملحقا بخبر الواحد فى الحجّية حاصل الكلام فى المسألة قوله وبعد هذا فان احتمل فى حقه اه هذا لا يتمّ على مذهب المصنّف من كون الإجماع حقيقة فى اتفاق الكلّ الّذين من حملتهم الإمام ع اذ اتفاق من عدا الإمام ولو الجميع ليس اجماعا حقيقيّا عنده بل مبنى على المسامحة كما ذكره سابقا فكيف يدعى ظهور الكلام فى ذلك حتّى يتمّ ما ذكره خصوصا اذا صدر عن مثل الشيخ الّذى مبناه على طريقة اللّطف الّتى لا يعتبر فيها اتّفاق جميع الأعصار او عن المتأخّرين الّذين بنوا على طريقة الحدس الّتى لا يعتبر فيها اتفاق الجميع ولو فى عصر واحد فكيف يتم ما ذكره وكيف يمكن حمل كلماتهم على غير طريقتهم فائدة نقل الاجماع قوله وهو انّ هذا المقدار من النّسبة المحتمل اه كيف يكون اللّفظ ظاهرا فى النّسبة الى جميع ارباب الكتب المصنّفة مع تصريح الناقل بانّه من اهل طريقة اللّطف وانّه لا يضرّ خروج معلوم النّسب واحدا كان او اكثر بل مع تصريحه بانّه يكفى وجود قول بين الاصحاب ولم يعرف المخالف وان لم يعلم اتفاقهم على ذلك كما صرّح به الشيخ فى العدّة وكذلك مع تصريح النّاقل بانّه يكفى اجماع اهل عصر واحد ولا يضرّ خلاف من تقدّمه كائنا من كان ولو كان المخالف مشهورا كالمحقق الثّانى وغيره وكذلك اذا كان من اهل طريقة الدّخول مع تصريحه بانّه لا يقدح خروج معلوم النسب ولو كان مائة بل ومع كون لازم كلامه انّه مع كون المجمعين كلّهم من المجاهيل وخروج تمام معلومى النّسب يكون اجماعهم حجة وكذلك اذا كانت طريقته مستمرّة على نقل الإجماع بناء على الاجتهادات وعلى العمل بالأصل والعموم وغيرهما مع عدم وجدان الدّليل او المخصّص او غيرهما بزعمه