على التّرتيب الّتى بينهما المقرّر فى محلّه ثم ان كان المراد بالقيام مقام القطع ترتيب آثار الواقع فح لا تقوم جميع الاصول مقام القطع بل ما كان منها واقعا فى المرتبة البرزخيّة بين الامارات والاصول الصّرفة مثل الاستصحاب فانّه يقوم مقام القطع لانّ لسانه لسان ترتيب آثار الواقع بناء على الاستظهار من مثل قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ وقوله عليهالسلام لانّك كنت على يقين من وضوئك فشككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك ابدا انّ مساقه تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن فى ترتيب آثاره عليه وان لم يكن له نظرا الى الواقع لكونه اصلا الّا انّه فى افق الامارات كما هو الشّأن فى سائر الافراد المترقّية من بين ساير افراد انواعه فانّها تكون قريبة الآفاق من الانواع الّتى فوقها بخلاف ساير الاصول مثل اصل البراءة واصل الاحتياط فليس فيها ترتيب آثار الواقع لانّ المقصود بالاوّل رفع العقاب بلا بيان وكون العامل بالبراءة معذورا والمقصود بالثّانى رفع العقاب المحتمل من دون ان يكون فيهما نظرا الى الواقع وهذا هو المختار فى مجارى الاصول الثّلاثة كما سيأتى تحقيقه حين يحين حينه والظاهر ان يكون اصل التّخيير ايضا كذلك ولاجل ما ذكرنا من الفرق قالوا ومنهم المصنّف قدّه انّه فى صورة جريان استصحاب النّجاسة فى المشتبهة بالشّبهة المحصورة يحكم بنجاسة ملاقيه وغير ذلك من آثار النّجاسة الواقعيّة بخلاف ما لو قلنا بوجوب الاجتناب احتياطا ومن باب المقدّمة فلا يجب الاجتناب عن ملاقيه كما يفصّل القول فيه فى محلّه انش وكذلك ساير الموارد الجارية فيها الاستصحاب فيأتى فيهما الفرق المذكور فعلى ما ذكرنا من معنى القيام مقام القطع يجب ذكر البعض ولذا الحق المصنّف قدّه على ما قيل بخطه لفظ البعض وان قلنا انّ معنى قيام الشّيء مقام القطع انّه مع فقدانه بكون المورد من موارد الرّجوع الى الامارات والاصول فح لا يلزم ذكر البعض بل لا يجوز اذ جميع الامارات والاصول يجرى ح ولا يذهب عليك انّه ليس المراد عدم جريان اصل البراءة واصل الاحتياط مثلا على المعنى الاوّل فى مورد يتعذّر فيه العلم كيف وجريانها فما لا يدانيه شكّ ولا ارتياب بل المراد انّهما مثلا لا يكونان قائمين مقام العلم بالمعنى المزبور للقيام مقام القطع وهو ترتيب آثار الواقع فاحتفظ بذلك وتدبّر فيه فى بيان قيام الامارات والاصول مقام القطع الموضوعى الطريقى قوله بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعيّة اه القطع فى الواقع قسمان ليس الّا غاية الامر اختلاف الاستظهارات فتارة يعلم كون القطع طريقا بان لم يعتبر فى موضوع الحكم فى اللّفظ اصلا حتّى يكون القطع موضوعا او جزءا له او قيدا وتارة يؤخذ فى موضوع الحكم بحسب الظّاهر باحد الوجوه الثلاثة مثل ان يقول الشّارع اذا علمت كذا فافعل كذا وكلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه