من كون الحكم بالحرمة والنّجاسة مترتّبا على معلوم الخمريّة مع عدم اختصاص كلام المحدّث المذكور بالحرمة والنّجاسة كما يوهمه كلام المصنّف قدّه قوله مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريّين اه الاخباريون المنكرون للملازمة بين حكم العقل والشّرع طائفتان فمنهم من ينسب اليه انكاره لحصول القطع بالحكم الشّرعى من الحكم العقلىّ نظرا الى عدم احاطة العقل بالمصالح والمفاسد النّفس الأمريّة ومع عدم الاحاطة لا يحصل القطع بالحكم الشّرعىّ المبنىّ عليهما ومنهم من يستفاد من كلامهم عدم حجّية القطع بالحكم الشرعىّ المستفاد من الحكم العقلىّ امّا مطلقا او فى الجملة وهذا هو الاظهر من مذهبهم بل هو الظّاهر من كثير منهم ومبنى هذا المذهب كون القطع حجّة شرعيّة والشّارع قد منع من الاخذ بالحكم العقلىّ القطعىّ وادّعوا استفادته من الاخبار وسيجيء دليلا وفسادا وكلامهم هذا فى القطع الطّريقى على ما هو الظّاهر من كلماتهم المنقولة لمن تامّل فيها فهذا مثال ايضا خارج عن القطع الموضوعىّ وكذا المثال الّذى يليه وكذلك الكلام فى ساير الامثلة الّتى سيذكرها قدسسره قوله كحكم الشّارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له اه هذا القول مبنى على الاستظهار من قوله ص مشيرا الى الشّمس على مثلها فاشهدوا الّا فدع ومن الرّوايات الأخر كون المعتبر هو الحسّ دون الحدس وعلّله فى الرّياض بانّ الشّهادة من الشّهود وهو الحضور فالحسّ مأخوذ فى مفهومها وفيه نظر وسيأتي التعرّض له فى باب حجّية اخبار الآحاد لكن بعض الاخبار قد دلّت على جواز الشّهادة العلميّة مثل رواية خزيمة ذى الشهادتين فى واقعة النّبى ص مع الاعرابى وقد سمّاه النّبى ص ذا الشّهادتين فى تلك الواقعة والرّواية قد رواها فى الوسائل فى باب القضاء ويمكن ان يستخرج من ذلك مثال لما نحن فيه اعنى كون القطع الخاصّ موضوعا لحكم القاطع اذا قيل بعدم جواز الشّهادة المستندة الى الحدس لكن رواية الحفص وغيرها قد دلّت على جواز الشّهادة المستندة الى اليد وبعض الاخبار قد دلّت على جواز الشّهادة المستندة الى استصحاب الملكيّة السّابقة فلا يكون القطع موضوعيّا فيكون خارجا عمّا نحن فيه بناء على الضّابط الّذى سيذكره عن قريب فى بيان قيام الامارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقى ثمّ من خواصّ القطع الّذى هو طريق اه وجهه انّ الحكم فى القطع الطّريقى لمّا كان مترتّبا على الموضوع الواقعىّ لا جرم مع انتفاء القطع تقوم الامارات والاصول مقامه كلّ فى مورده فمع انتفاء القطع يقوم الظنّ الخاصّ مقامه ومع انتفائه يقوم الظنّ المطلق او قسم منه على المذهبين مقامه وعلى تقدير انتفائه تقوم الاصول مقامه