نقل الاجماع المصطلح حجّة اه لا وجه له اصلا قوله ممّا يمكن ان يراد به دخول الإمام فى المجمعين اراد بالامكان هو الاحتمال الرّاجح والأعمّ منه ومن الاحتمال المساوى وليس المراد به عدم الامتناع ولو كان مرجوحا بقرينة ما سيذكره بعد ذلك بقوله لكنّه مرجوح لكن الظّاهر من لفظ الشّيعة باعتبار المعنى المصطلح هو غير الإمام وان كان بالمعنى اللّغوى اعنى من شايع عليّا ع شاملا للامام والامر من جهة ذلك سهل قوله فان اطلق الإجماع او اضافه اه ظاهر هذه العبارة بل صريحها انّ مراد المصنّف من المعنى المصطلح ولو مسامحة هو الإجماع الدّخولى المشتمل على قول الإمام ع تضمّنا ولا يشمل الإجماع اللّطفى والحدسى لقوله قدسسره لتنزيل المخالف منزلة عدمه فى بيان التّسامح وقوله فظاهر الحكاية كونها حكاية للسّنة اعنى حكم الإمام ع وقوله لما عرفت من انّ الإجماع الاصطلاحي متضمّن لقول الإمام ع ولجعل قوله وان اطلق الإجماع او اضافه اه مقابلا لقوله السّابق فان اضاف الإجماع الى من عدا الامام ع فما فى حاشية شيخنا قدسسره من ارادة المعنى المصطلح ممّا ذكر قد يحتاج الى مسامحة كما فى الإجماع الدّخولى واللّطفى وقد يحتاج الى مسامحتين كما فى الإجماع الحدسى منظور فيه اوّلا من جهة فرقه بين اللّطفى والحدسى وجعله الاوّل ممّا فيه مسامحة واحدة والثّانى ممّا فيه مسامحتان وقد ذكرنا انّه مع عدم مطابقته لعبارة المصنّف غير صحيح فى نفسه وثانيا من جهة جعله الاجماعات كلّها داخلة فى قول المصنّف ره المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة وحمله على ما ذكر ولعلّه قدس سرّه انما ارتكب المعنى المزبور لاصطلاح قول المصنف ره الّا انّ مستند علم الحاكى اه وانت خبير بان التزام سوء التأدية فى عبارة المصنّف اولى من التزام التكلّف المزبور مع عدم صحّته فى نفسه بل مع عدم اصلاح العبارة بما ذكر ايضا كما لا يخفى الاستناد بقاعدة اللطف قوله الثانى قاعدة اللّطف على ما ذكره الشيخ ره اه قد ذكرنا انّ المستفاد من كلام السيّد ره فى محكى الذّريعة بل من كلام الشيخ فى العدّة كون طريقة اللّطف مشهورة بين القدماء وانّ السيّد ره قد جرى عليها دهرا فى كثير من كتبه ثم اعرض عنها الى طريقة الدّخول فقط او اليها والى طريقة الحدس ايضا على ما احتملنا بل لعلّه ظاهر كلامه المنقول على ما سلف لك بيانه وتوضيحه وقد عوّل الشيخ ره فى العدّة فى اثبات طريقة اللّطف على الدّليل العقلى وليس فى كلامه اشارة الى الأخبار الواردة فى ذلك فما فى القوانين من انّ الشّيخ ره اعتمد فى
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
