فى الفتوى والرّأي فيعلم ان رئيسهم على ذلك وربما بلغ العلم بهذا الى حدّ الضّرورة والعلم بضرورى الدّين والمذهب الى ان قال وهاهنا سادس ربما وقع فى كلام بعضهم وهو ان اتّفاق ارباب الفتاوى كالقديمين والسيّد والشيخين ومن بعدهم وعدم ظهور الخلاف بينهم وعدم نقله ممّن تقدّم كاشف عن عدمه فى المتقدّمين اذ لو كان هناك خلاف يعرف واضطراب فى الحكم لظهر فى مجارى العادات بين من تأخّر عنهم كيف وهم شيوخ القوم ومن عادتهم ان يحكوا الخلاف وان ندر بل كثيرا ما يحكون الخلاف المخالفين فما ظنّك بخلاف جلّة الأصحاب وعظماء المشايخ والاعتراض بعدم جريان العادة بنقل مذاهب السّابقين يبطله الرّجوع الى مصنّفات اللّاحقين وهل هذه الإجماعات الّتى ملأت الخلاف والانتصار وغيرهما الّا اجماعاتهم أتراهم يتفقون بعد بذل الجهد ولا يظهر بينهم خلاف ولا فيمن قبلهم وهم يتبعون مقالة الشّارع ويفحصون عنها بمبالغ جهدهم ولا يأخذون الّا بها واصول القوم نصب اعينهم ثم لا يعثرون كذا انّ ذلك خارج عن مجارى العادات انتهى ما اردنا نقله من كلامه الشّريف زيد فى علوّ مقامه وانّما نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد المهمّة والتحقيقات الرشيقة ونقل كلمات لا توجد فى غيره ونقل المصنّف وغيره وجها سابعا عن بعض المتأخّرين قيل ويحتمله كلام ابى الصّلاح قيل وعن الشّريف الرّسى نسبته الى مشايخنا المتقدمين وهو دلالة التقرير والإمساك عن النكير على اصابة المجمعين فانّ تقرير المعصوم ع حجّة فى فعل الواحد فكيف بالجمع الكثير والجمّ الغفير ولا يمنع منه الغيبة مع العلم بالحال والتمكّن من الردّ فانّه ع وان غاب عنّا الّا انّه بين اظهرنا نراه ويرانا ونلقاه ويلقانا وان كنا لا نعرفه بعينه فانّه يعرفنا ويرعانا ويطّلع على احوالنا وتعرض عليه اعمالنا وسيأتى الفرق بينه وبين طريقة اللّطف وهنا وجه ثامن ذكره العلّامة الطّباطبائى قدّه فى فوائده قال وربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الامام ع بعينه على وجه لا ينافى امتناع الرّؤية فى مدّة الغيبة فلا يسعه التّصريح بنسبة القول اليه فيبرز فى صورة الإجماع جمعا بين الامر باظهار الحق والنّهى عن اذاعة مثله بقول مطلق لكن هذا على تقديره طريق آخر بعيد الوقوع مختصّ بالاوحدىّ من النّاس وذلك فى بعض المسائل الدينيّة بحسب العناية الرّبانية فلا ينتقض به ما قرّرناه انتهى ولعلّه هو قدسسره او من هو مثله فى التشرّف بخدمة الإمام