والبزنطى وغير هؤلاء من العلماء وارباب الأصول بل ومن جاء بعد الغيبة كالكلينى وابن الوليد وغيرهم من الأجلّاء فلا يكون اتّفاق هؤلاء وعدم نقل الخلاف عن اولئك كاشفا عن وفاقهم لعدم جريان العادة بنقل مذهبهم فما ظنّك بالأئمّة ع ومتى عدّ قول الشّارع فى مذاهب المتشرّعة وانّما يجعل قوله حجّة للمذاهب وماخذا للأقوال وقد يجاب بانّ السيّد والشيخ ومن بينهما ومن بعدهم الى ايام الفاضلين وبالجملة ما دامت كتب القدماء موجودة واقوالهم معروفة يحصّلون الإجماع بمراعاة اقوالهم وتصفّح كتبهم وما يصل اليهم بالتّسامع والتّظافر حتّى يعرفوا انّ تلك طريقة الشّيعة ومذهبها الّذى لا يعرف لها سواه ولا ريب انّهم متى بلغوا الى ذلك علموا ان كلّ امامىّ كان او يكون على ذلك وخاصّة ائمّتهم مضافا الى انّهم اخذوا منهم وصدروا عنهم ومتى كشف اتفاقهم عن مقالة الأئمة الماضين انكشف مقالة الإمام المستور وقاه الله كلّ محذور لأنّه على الحقّ الواقع لا يختلف الى ان قال وهذا الطّريق اعنى مسلك السيّد وان وافق الاوّل فى الحكم بدخول شخص الإمام فى المجمعين لكنّه يخالفه فى انّ الدّخول على الاوّل ظاهر قطعى والدّخول هنا استنباطىّ اذ يقول لو كان خارجا مخالفا لنقل خلافه كسائر العلماء المخالفين فكان طريقا ثالثا الطّريق الرّابع ما يرجع الى الحدس وذلك انّه ان وجد المجتهد البارع الورع التقى يقول انّ هذا حكم الله مثلا او يدين الله بمذهب امام ع فلا ريب انّه يحصل له الظنّ بذلك فاذا قال آخر من شكله ذلك انضمّ اليه ظنّ ثان من مقالة الثّانى وثالث من اتفاقهما فاذا انضم اليهما ثالث زادت الظّنون رابعا وخامسا وهكذا كلّما زاد واحد ارتقت الظنون وازدادت قوة الى ان تصل مرتبة يصادف فيها القطع بانّ هذا حكم الله فى نفس الامر والواقع ومذهب ذلك الإمام ع وقد جرى على هذا جماعة من متأخّرى المتأخّرين وهو الّذى اعتمده الاستاد ره واتباعه وبيّنه الأستاد فى رسالة الإجماع بانّا لا نرتاب فى حصول العلم باتفاق قوم على نسبة حكم الى رئيسهم انّ ما نسبوه اليه صادر عنه وذلك كاتفاق اتباع ارسطو على انّه كان يقول بقدم العالم قال فكذلك اذا اتفقت العلماء وهم اتباع الشّارع على انّ الحكم الشّرعى هو هذا يحصل القطع بانه هو ما عند الشّارع الى ان قال وهنا طريق خامس ذكره الاستاد وغيره وهو انّه ربما يحصل العلم العادى الإجمالي باتفاق جميع فقهاء الإسلام