الى ان قال وكيف كان فان نهض الخبر بحجّية الإجماع نهض بحجّية الشّهرة فانّها ممّا تصدّق بالزّيادة والنقيصة اذا لم تطابق الواقع وامّا دعوى كونه من الألطاف الواجبة فاوّل ما فيه انّ اللّطف الواجب مما يقرّب الى الطّاعة ويبعّد عن المعصية وليس فى الانقياد مع الدّليل عصيان بل العصيان فى التخلف وانّما هو طاعة ثم انّ ما يجب من اللّطف كما يجب للكلّ يجب للبعض للاشتراك فى التكليف وقضيّة ذلك وجوب الظّهور لخطاء البعض ولا قائل به وامّا تجاوز الشّيخ الى وجوب الظّهور لردّ البعض حيث لا تميّز ولا متعرّض فقد كفانا مئونة ردّه عدم قيام الحجّة على وجوب ظهوره لردّ الكلّ ويتوجّه عليه ح انّ الّذى يخشى عليه من الضّلالة ان كان مجتهدا فما كان ليجوز له التّقليد بل يجب عليه الاخذ بالدّليل وان كان مقلّدا فليس عليه الّا الأخذ من المجتهد اصاب او أخطأ ولو تمّ ذلك لوجب الظّهور لردّ كلّ مجتهد مخطئ لئلّا يضلّ مقلّده ثم التحقيق انّ القدر المسلّم من وجوب الظّهور لردّ الرّعية الى الحقّ هو ما اذا اجمعوا على باطل يخرج بهم عن الدّين وبالجملة اذا خيف على بيضة الإسلام وجب الدّفاع وسقط الاتّقاء ومن هنا وجب تجديد الإرسال عند اشراف الاديان عن الاضمحلال قال المحقق الطّوسى فى التّجريد وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا ومن ثم اعرض السيّد ره عن هذه الطّريقة بعد ان جرى عليها دهرا قال فى المسائل الطّرابلسيّات الثانية عند قول السّائل هل يجوز ان يكون الحق عند الإمام والنّاس على باطل قد اجبنا عن هذا السّئوال فى كتاب الغيبة والشافى والذّخيرة بانّه لو كان كذلك لوجب عليه ان يظهر لإيضاح الحقّ ولا تسعة التقيّة والحال هذه وقلنا انّ ذلك لو لم يجب لكنّا مكلّفين بما لا طريق لنا الى علمه وذلك لا حق بتكليف ما لا يطاق فى القبح وجرينا فى الجواب بذلك على طريقة اصحابنا فانّهم عوّلوا فى الجواب من هذا السّئوال على هذه الطّريقة والّذى يقوّى الآن فى نفسى ويتّضح عندى انّه غير ممتنع ان يكون عند امام الزّمان غائبا او حاضرا من الحقّ فى بعض الاحكام الشرعيّة ما ليس عندنا سيّما مع قولنا بانّه يجوز ان يكتم الأمّة شيئا من الدين ولا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحقّ تكليفا بما لا يطاق من حيث انّا قادرون على ازالة الخوف عنه ومتمكّنون ولو ذال لظهر وأبان لنا ألا ترى انّا نقول انّ الله تعالى قد كلّف الخلق على طاعة الامام ع والانقياد له والانتفاع به وذلك كلّه منتف فى حال الغيبة والتكليف به مع ذلك ثابت لأنّ