كما يعلم من الرّجوع اليها نعم قد يفهم الدّخول والخروج من قول اللّغوى لكنّه لا ينفع فى اكثر الموارد او ان ضمّ غير الحجّة الى غير الحجة لا يوجب الحجّية او انّ مؤدّييهما مختلف فانّ مؤدّى الاتّفاق كون قول اللّغوى حجّة من باب الظنّ الخاصّ ومؤدّى الوجه المذكور من الرّجوع اليه من جهة الحاجة كونه حجّة من باب الظنّ المطلق وح فكيف ينفع الضمّ وسيأتي فى باب حجّية خبر الواحد فى مقام منها : الاجماع المنقول الكلام فى الملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الاجماع المنقول عدم نفع الاجماع العملىّ فيها ما يوضح ذلك فانتظر قوله عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص اه قد يفهم من هذا الكلام عدم وجود القول بحجّية الإجماع المنقول مع القول بعدم حجّية الخبر فانّ القول بحجّية متفرّع على القول بحجّيته ولعلّه كذلك اذ خبر الثقة المبنىّ على الحسّ اذا لم يكن حجّة فخبره الحدسى لا بدّ ان لا يكون حجّة بالطّريق الاولى وبه جزم فى الفصول وشيخنا المحقق قدّه فى الحاشية ثم انّ المسألة لم تكن معنونة فى كلام القدماء على ما صرّح به غير واحد ويفهم من كلام المحقّق قدسسره عدم حجّية الإجماع المنقول حيث انّه يقول فى مقام ردّ الإجماع المنقول انّ الإجماع انّما يكون حجّة لمن عرفه وامّا العلّامة قدس سرّه فهو وان حكى عن تهذيبه القول بحجّية الإجماع المنقول لكنّه فى النّهاية قد تردّد فى ذلك اخيرا بعد ان اختار اوّلا حجّيته وقال انّ القول بحجّيته هو الحقّ لأنّه قال بعد نقل ادلّة الطّرفين انّ الظّهور فى المسألة للمعرض من الجانبين واختلف المتأخّرون فى حجّيته بالخصوص فاختار جمع منهم حجّيته واختار جمع منهم عدم حجّيته ونقل عن بعض افاضل ـ المتأخّرين انّه قال لو قيل بعد التامّل وامعان النّظر فيما ذكرنا انّ الأصحاب متّفقون على عدم حجّيته على الوجه المتعارف فى الاعصار المتأخّرة لكان قولا حقّا ودعوى صادقا وما ابعد ما بينه وبين ما ذكره فى مفاتيح الاصول من دعوى عدم الفصل بين القول بحجّية الخبر وحجّية الإجماع المنقول وما فى شرح الوافية للسيّد المحقّق الكاظمى قدسسرهما من انّ المعروف فينا الحجّية ولسنا نعرف احدا يقول بحجّية خبر الواحد يقول بنفيه هنا اللهمّ الّا من شكّ فى حجّية المحصّل بل فى ثبوته ممّن يسلك مسالك الظاهريّة انتهى وقد عرفت انّ المحقّق مع قوله بحجّية خبر الواحد لا يقول بحجّية الإجماع المنقول وكذلك صاحب المعالم وصاحب الذّخيرة وغيرهم رضوان الله عليهم قوله ظاهر اكثر القائلين باعتباره بالخصوص اه ظاهر هذا الكلام وجود قائل بحجّية الإجماع المنقول بالخصوص من جهة ادلّة خاصّة به من دون ان يستدلّ عليها بالأدلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد بالخصوص او مع قطع النّظر عنها ولم نقف عليه بل ظاهر القائلين بحجّيته بالخصوص دلالة الادلّة الدالّة على حجّية الخبر