اذ الحكم الثّابت بالإجماع فى نفسه خاصّ بمورد معيّن كما عرفت وعن السّادس بانّه لا يخفى ما فيه من التكلّف والاعتساف والخروج عن جادة الأنصاف اذ ما ذكره فى حقّ الأوائل من جمودهم فى التمسّك بالكتاب على ما كان مفيدا للقطع امر مقطوع بفساده كما يظهر بالتتبّع فيما حكى عنهم من مواضع الاحتجاج لأنّها لكثرتها ممّا يحيل العادة وقوفهم فيها فى محلّ الخلاف على القرائن المقتضية لاستفادة القطع مع انّا نريهم يقتصرون فى مقام الاحتجاج على دلالة الآية ولا ينتبهون الخصم على وجود القرائن ودعوى انّ القرائن كانت معلومة عند الخصم فى جميع موارد الاحتجاج مكابرة جليّة وامّا ما ذكره فى حقّ الأواخر فاوضح فسادا فانّ حجّية الكتاب عندهم من جهة الإجماع بل الضّرورة والأخبار المتواترة ولهذا تريهم اذا نبّهوا على دليل الحجّية ذكروا ذلك ولو كان الأمر كما زعمه لاحتجّوا عليه بانّ الكتاب مفيد للظنّ وكلّ ما يفيد الظنّ فهو حجّة قلت والجواب عن السّابع انّه لا ريب انّ الإجماع على حجّية الظّواهر تثبت كبرى كلّية فاذا احرز الموضوع بالوجدان يقطع بالنتيجة مثلا العامّ للمخصّص ظاهر فى تمام الباقى امّا من جهة كونه اقرب المجازات اذا تعذّرت الحقيقة او من جهة غير ذلك فيقال هذا ظاهر وكلّ ظاهر فهو حجّة امّا الصّغرى فوجدانيّة وامّا الكبرى فاجماعيّة ولا مساغ للظنّ المطلق هنا وكون الظّهور المذكور محلّ خلاف لا ينافى كونه حجّة من باب الظنّ الخاصّ لمن علم بالظّهور ولا ينافى ذلك كونه خطاء فى نفس الأمر ألا ترى انّه قدسسره قد تسلّم كون الظنّ الحاصل للمشافهين حجّة من باب الظنّ الخاصّ مع انّه قد يكون خطاء فى نفس الأمر وكذلك الظّنون الحاصلة للمدرّسين والمدرّسين فى فهم كتب المصنّفين ولم يقل احد بكون الإجماع على حجّية الظّواهر يوجب الإجماع على ظهور العامّ فى تمام الباقى وغير ذلك من مصاديقه حتّى يتوجّه عليه الجواب بالمعارضة والحلّ الّذى جعله جوابا بالمناقضة نعم لو ظنّ بالظّهور فلا دليل على حجّية عدا وجوه ذكروها فى جزئى من جزئيّات المسألة وهى حجّية قول اللّغويين فى الاوضاع وسيأتى شرح القول فيه فى كلام المصنّف فانتظر وامّا ما ذكره اخيرا من عدم دلالة الآيات على حجّية خبر الواحد فيرد عليه ما سنذكره وامّا ما ذكره من تعارض دعوى الإجماع مع ظنية من السيّد والشّيخ ففيه انّه قد ذكر فى باب حجّية خبر الواحد انّ الاشتباه قد حصل من السيّد وان دعوى الإجماع من الشيخ صحيحة وانّه قطعى لا ظنى و