البناء على القرآنيّة بمعنى جواز القراءة بالقراءات المتداولة حسب ولعلّ الأوّل اظهر وعلى الثّانى فلا اشكال فى عدم جواز مسّ المحدث لجميع القراءات من جهة حرمة المخالفة القطعيّة ولبعضها ايضا مقدّمة من جهة وجوب الموافقة القطعيّة الفرع الثالث هل يجوز القراءة بما قرء به ابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عبّاس وزيد بن على وما رواه اصحابنا عن الائمّة عليهمالسلام فنقول الوجه عدم جواز القراءة بما قرء به ابن مسعود واضرابه لعدم ثبوت قراءاتهم لنا بالتّواتر وعدم ثبوت حجّية خبر الواحد فى اثبات القرآنية من جهة انّ عمدة الدّليل على حجّية الإجماع والقدر المتيقّن منه غير المقام والاخبار المتواترة الدالّة على حجّية خبر العادل او الثقة لا ينصرف الى مثله مع انّه على تقدير ثبوت قراءاتهم بطريق القطع يحتمل كون قراءاتهم من قبيل منسوخ التلاوة والامر الصّادر من اهل بيت العصمة عليهمالسلام ايضا لا يشمل مثل قراءاتهم ممّا لم يشتهر فى زمانهم وكذلك ما ورد بطرق رواتنا عنهم عليهمالسلام ايضا لا دليل على حجّيته لما ذكر مع انّه قد ورد منهم عليهمالسلام النّهى عن القراءة بقراءاتهم الى زمان القائم ع حيث قال احدهم ع كما نقلنا سابقا كفّ عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ النّاس حتّى يقوم القائم ع نعم لو كان بعض ما ورد من قراءاتهم متضمّنا لحكم شرعى فرعى فلا بأس بالعمل به من جهة استنباط الحكم الشّرعى فقط وان لم يعمل به من جهة اثبات القرآنيّة فيكون فيه تفكيكا فى الصّدور فى مرحلة الظّاهر ولا بأس به فيكون من بعض الجهات مثل الخبر الّذى يكون بعض فقراته مخالفا للإجماع فانّه لا يقدح فى حجّية الباقى كما تحقق فى مقامه وما ذكر كثير النظير يجده المتتبّع قوله خصوصا فيما كان الاختلاف فى المادّة اه قد ذكرنا معنى الاختلاف فى المادّة والجوهر وانّه كاختلاف مالك وملك ويطهرن ويطهّرن ويقابله الاختلاف فى الهيئة كالمدّ والإمالة وتخفيف الهمزة وغيرها وتعبير المصنّف بذلك لقول جمع بتواتر القراءات السّبع فيه دون غيره وقد نقلناه سابقا عن المحقق البهائى والعضدى والحاجبى قوله لا بدّ من الجمع بينهما اه الجمع بين النصّ والظّاهر والاظهر والظّاهر بحمل الظاهر على النصّ او على الاظهر جمع عرفى جار فى جميع اقسام الدّليلين المتعارضين سواء كانا كتابين او خبرين او غيرهما او مختلفين وهو مقدم على جميع وجوه التراجيح على تقدير العمل بها فى المتعارضين كما فى الخبرين وان كان بعض كلمات بعضهم ممّا يوهم الخلاف كبعض كلمات شيخ الطّائفة والمحقق القمّى وغيرهما وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك فى مبحث التّعادل والتّرجيح قوله ومع