وقال الثّالث فى بعض كلماته لكن لنا بعد هذا فى التّواتر نظر فان تواتر ما به امتياز كلّ قراءة عن البواقى مع عدم علم اصحابها بعيد وكيف يطّلع من جاء بعدهم على تواتر الجميع ولا يطّلع بعضهم على بعض مع انّها من فنّ واحد والمأخذ واحد ان هذا خارج عن مجارى العادات ام كيف يصحّ هذا وكلّ امام فى زمانه يمنع من ان يؤخذ الّا بقراءته ومن ثمّ اتخذها طريقة وكذلك الّذين يقتدون به فكيف صار من جاء بعد الكلّ يجيزون الكلّ ويزعمون انّ جميعها متواتر وانّ كلّ واحد منها جاء على وجه من وجوه الكتاب أتراهم اطّلعوا ما لم يطّلع عليه الأئمّة واهل زمانهم وعرفوا من وجوه القرآن ما لم يعرفوا غير ان هذا كلّه لا يقدح فى وجوب الاقتصار على السّبع او العشر وذلك لأنّ يقين البراءة لا يحصل الّا بها اذ لا كلام فى الاخذ بها الّا ما علم شذوذه او رفضه انّما الكلام فيما عداها انتهى كلامه ومنها طعن جمع كثير من السّلف والخلف فى بعض القراءات السّبع فلاحظ الكشّاف ومجمع البيان وغيرهما حتّى يتبيّن لك صدق ما قلناه ومن الأدلّة على المختار انّ القراءات السّبع او العشر لو كانت متواترة عن النّبى ص كما زعمه العامّة فلا بدّ ان يستند القرّاء المتأخّرون عن زمان الرّسول ص بكثير فى قراءاتهم الى من تقدّمهم ثم الى اصحاب الرّسول ثم اليه ص فاذا كانت القراءات المذكورة قطعيّة ومتواترة عندهم فلا بدّ ان تكون قطعيّة للصّحابة ايضا كما هو واضح واذا كان كذلك فما بال امامهم عثمان قد اعدم ساير المصاحف الّتى كانت فى ايدى المسلمين من الصّحابة وغيرهم وحمل النّاس كلّهم على قراءة زيد بن ثابت وضرب ابن مسعود وكسر ضلعيه على ما هو مذكور فى كتب الحديث والتفسير فلو كان فى القراءة الواحدة تحصين القرآن كما ادّعى لما اباح النبىّ ص فى الاصل الّا القراءة الواحدة لأنّه اعلم بوجوه المصالح من جميع امّته من حيث كان مؤيّدا بالوحى موفّقا فى كلّ ما يأتى ويذر وليس له ان يقول حدث من الاختلاف فى ايّام عثمان ما لم يكن فى ايّام رسول الله ص ولا من جملة ما أباحه وذلك انّ الامر لو كان على هذا لوجب ان ينهى عن القراءة الحادثة والأمر المبتدع ولا يحمله ما احدث كذا من القراءة على تحريم المتقدّم المباح بلا شبهة اه ومنها انّه لو كانت القراءات السّبع او العشر متواترة عن النبىّ ص لما كان لزيد بن على بن الحسين الّذى ورد فى مدحه من ابيه وابن اخيه جعفر بن محمّد الصّادق ع ما ورد حيث قال ع فى حقّه رحم