الرّجال الّذين نقلوها فى كلّ طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر فى التواتر فيجوز القراءة بها انش تعالى ويمكن ان يردّ ايضا بما عن العلّامة الشّيرازى من انّهم انّما اسندوا الرّواية عن كلّ واحد من القرّاء الى اثنين لتجرّدهما لروايتهما وبما قيل انّه قد روى عن السّبعة خلق كثير لكن اشتهر فى الرّواية عن كلّ واحد اثنان وبما قيل انّ الرّاويين ما رويا اصل المتواتر وانّما رويا المختار من المتواتر فتامّل وامّا المقام الثانى فتفصيل الكلام فيه انّ الاجماع قائم من العامة والخاصّة على جواز القراءة بكلّ قراءة منسوبة الى القرّاء وانّ الظّاهر عدم الترتب فى ثبوت تجويز الائمّة عليهمالسلام القراءة بما اشتهر فى زمانهم وتداول فى عصرهم ع وكفاية كلّ قراءة من القراءات السّبع فى الصّلاة وغيرها كقراءة ملك ومالك فى الحمد وصحّة الصّلاة وكفايتها ففى القوانين انّ تجويزهم عليهمالسلام قراءتها والعمل على مقتضاها هو الّذى يمكن ان يدّعى معلوميّتها وقد ادّعى المصنّف والمحقق الكاظمى فى شرح الوافية الاجماع على جواز القراءة بكلّ منها وفى التفسير الكبير للرّازى لا خلاف بين الامّة فى تجويز القراءة بكلّ واحد منها وفى مجمع البيان الظّاهر من مذهب الإماميّة انّهم اجمعوا على جواز القراءة المتداولة بينهم من القراءات الّا انّهم اختار والقراءة بما جاز بين القرّاء وكرهوا تجريد قراءة مفردة وفى محكى التّبيان انّ المعروف من مذهب الاماميّة والتطلّع فى اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد على نبىّ واحد غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء وان الانسان مخيّر باىّ قراءة شاء قرء وكرهوا تجريد قراءة بعينها وعن الوحيد البهبهانى قدسسره فى حاشية المدارك ردّا على الشّهيد الثّانى انّ القراءة عندنا نزلت بحرف واحد من عند واحد والاختلاف جاء من قبل الرّواة فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحّة قراءته فى زمان الائمّة ع بحيث كانوا يجوّزون ارتكابه فى الصّلاة وغيرها لأنّهم عليهمالسلام كانوا راضين بقراءة القرآن كما هو عند النّاس بل ربما كانوا يمنعون عن قراءة الحقّ ويقولون هى مخصوصة بزمان ظهور القائم عجّل الله فرجه انتهى وقد حكى الاجماع ايضا عن البحار والفاضل الجواد وفى مرآة العقول انّ تجويزهم ع قراءة هذا القرآن والعمل به متواتر معلوم اذ لم ينقل عن احد من الاصحاب انّ احدا من ائمّتنا اعطاه قرانا او علّمه قراءة وهذا ظاهر لمن تتبع الأخبار وفى محكى الذّخيرة الظّاهر انه لا خلاف فيه وممّا ذكر ظهر بطلان ما ذكره صاحب الكشّاف فيما حكى عنه من انّه لا تبرئ ذمّة المصلّى الّا اذا قرء بما وقع فيه