فى الركعتين تنقص منهما واحدة يعنى فى حال الخوف قوله والظّاهر ولو بحكم اصالة الاطلاق اه ان اراد بباقى الرّوايات هو ما نقله بقوله ان المصلّى فى السّفر اربعا اذا قرئت عليه آية القصر وجب عليه الاعادة والّا فلا ففيه انّه لا بدّ من حملها على الرّواية المقيّدة لما ذكرنا فى الحاشية السّابقة من الوجهين وان اراد بباقى الرّوايات الروايات الّتى دلّت على جواز الرّجوع الى الظواهر بقول مطلق ففيه انّه لا دخل لها فى الاستدلال بالرّواية المذكورة بل هو دليل مستقلّ على جواز الاخذ بظاهر الكتاب ويحتمل ان يكون مقصود المصنّف الاخذ باطلاق رواية ان قرئت فى غير كلمة فليس عليكم جناح فيؤخذ فى ساير الفاظ الآية بالاطلاق المزبور فيدلّ على جواز الاخذ بالظّواهر مع انّ لفظ التّفسير الّذى هو بمعنى كشف المغطّى ظاهر فى ذلك وانّما لم يذكره اعتمادا على ما سلف قوله وقد ذكر زرارة ومحمّد بن مسلم اه ليس فى الآية المتعلّقة بالقصر والرّواية لفظ لا جناح بل لفظ فليس عليكم جناح والمصنّف قدسسره نقله بالمعنى الدليل الثانى على عدم حجية ظواهر الكتاب وجوابه قوله الثّانى من وجهى المنع انا نعلم بطرق التخصيص والتقييد وغيرهما اه اقول العلم اجمالا بوجود مخالفات الظّواهر فى الادلّة احد الادلّة على وجوب الفحص عن المخصّص فى العمل بالعام مثلا وقد انهيناها الى عشرة فيما علّقنا على القوانين فى البحث المذكور وذكرنا تماميّة كثير منها وإن كان فى بعضها اشكال بل منع فان قلت على ما ذهب اليه جمع من جواز ارتكاب بعض الاطراف فى الشبهة المحصورة والرّجوع الى اصالة البراءة فيه ولعلّه يظهر منا ايضا على ما سيأتى تقريبه فى باب الشّبهة المحصورة هل يجوز الرّجوع الى الاصول اللّفظيّة قبل الفحص عن المخصّصات والمقيّدات وغيرهما ام لا قلت لا لأنّ المناط فى العمل بالاصول اللّفظيّة هو الظّهور ولو نوعا فمع عدم الظّهور المذكور لا معنى للتمسّك بها مضافا الى ما ادّعى من الاجماع على عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير ومن هذا علم انّ ما ذكره المحقّق القمىّ قدسسره فى عداد الادلّة على وجوب الفحص عن المعارض من العلم الاجمالى بوجود المعارض لا ينافى ما ذكره فى مبحث الادلّة العقليّة من جواز التمسّك باصالة البراءة فى الشّبهة المحصورة وجواز ارتكاب جميع الاطراف تدريجا مع انّ القائل بجواز الارتكاب فى جميع اطراف الشبهة المحصورة او بعضها من جهة اصل البراءة لا يقول به فى مثل المقام ممّا يكون الشكّ فيه متعلّقا بطريق الاطاعة بل لا بدّ فيه من الرّجوع الى اصالة الاشتغال على خلاف التحقيق او الى القاعدة المستفادة من الادلّة الاربعة من اصالة حرمة العمل بغير العلم على ما سلف تحقيقه قوله فان قلت العلم الاجمالى اه
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
