رجل قضى بجور وهو يعلم به فهو فى النّار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم بانّه قضى بجور فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو فى الجنّة ولا يخفى انّ قوله ع وهو لا يعلم بانّه قضى بجور صريح فى انّ دخوله فى النّار من جهة عدم علمه بانّه قضى بالجور وكذلك قوله ع قضى بجور وهو يعلم به صريح فى انّ المراد بالعلم هو الفعلى لا الملكة فلا بدّ من حمل لفظ العلم فى الفقرتين الاخيرتين على ذلك ايضا لئلّا يلزم التّفكيك لكن فى نسختنا من الكافى والوسائل هكذا عن أبي عبد الله ع القضاة اربعة ثلاثة فى النّار وواحد فى الجنّة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو فى النّار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو فى الجنّة وليس فيها ذكر به فى الفقرة الاولى ولا بانّه قضى بجور فى الفقرة الثانية لكنّها ايضا كالصّريح فى انّ المراد بالعلم مطلقا فيها هو الفعلى كما لا يخفى على العارف باساليب الكلام وقد اورد على الرّواية وغيرها ايضا باحتمال ان يكون المراد من النّهى فى الآيات والرّوايات هو النّهى الارشادى من حيث كون العمل بغير العلم فى معرض خلاف الواقع وفيه انّه لا يتأتّى فى مثل قوله ع رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم من جهة فرض اصابة الواقع فيه مع كونه من اهل النّار مع انّه خلاف ظاهر اكثر الآيات والاخبار من جهة ظهورها فى النّهى المولوى ومثل الرّواية المذكورة فى الدّلالة على حرمة التشريع والتديّن بغير العلم ما رواه فى الوسائل عن أبي عبد الله ع ايّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك ايّاك ان تفتى النّاس برأيك او تدين بما لا تعلم وغير ذلك ممّا نقلنا فى بعض الحواشى السّابقة وما لم ننقل ولا يخفى انّ التمسّك بظواهر الآيات والاخبار لأجل المنع عن التمسّك بالظنّ ليس تمسّكا بالظنّ حتّى يمنع ويقال انّه لا يجوز التمسّك بالظنّ فى مقام الاثبات والنّفى لأنّ الظّواهر المذكورة قطعيّة الاعتبار كما سيأتى وكذلك الظنّ بصدور الاخبار قوله قدّه ومن الاجماع ما ادّعاه الفريد اه وقال الوحيد المذكور قدّه فى رسالة الاجتهاد والاخبار الاصل عدم حجّية الظنّ وهو محلّ اتّفاق جميع ارباب المعقول والمنقول وفى موضع من فوائده العمل بالظنّ حرام اجماعا للادلّة الكثيرة الواضحة وفى موضع آخر وايضا اجماع جميع المسلمين على انّ الظنّ فى نفسه ليس حجّة ولا يخفى انّه ليس مقصود المصنّف قدسسره التمسّك بالاجماع المنقول مع انّه لا يفيد الّا الظنّ وسيجيء منه الحكم بعدم حجّيته بل مقصوده ادّعاء الاجماع المحصّل وانّه قد بلغ المسألة فى الوضوح الى ان ادعى الفريد البهبهانى وكفى به ناقلا كون