نقول جعل الجامع ما ذكر بانّما يستقيم فيما لم نقل بشمول التشريع لما شكّ فى حجّيته كما هو صريح شيخنا العلّامة قدّه سرّه والّا فلا بدّ ان يجعل الجامع غيره وليس الّا ما ذكرنا الى ما حقّقه وجه النّظر ما ذكرنا من انّ حرمة القول بغير العلم وادخال ما لم يعلم فى الدّين واقعيّة لا مساغ للأصل فيها مع انه اذا كان الجامع شاملا لما شكّ فى حجّية على ما تسلّمه ونسبه الى صريح كلام المصنّف ايضا فكيف يسوّغ له القول بانّ مشكوك الحجّية حرام ظاهرىّ مع انّه لا محصّل لجعل الجامع هو الادخال فى الدّين بدون تتميمه بما يقيّده ضرورة انّ مطلق الادخال فى الدّين ليس محرّما وكذلك ما ذكره بعد ذلك من حمل الآيات النّاهية عن القول بغير العلم على الحرمة الظّاهريّة مع عدم الضّرورة الى ذلك على ما فصّل سابقا مع كفاية بعض الرّوايات والاجماع وحكم العقل فى ذلك ولعلّه قدّه اورد ذلك ايرادا لا اعتقادا ثم انّك قد عرفت انّ القول الاوّل المشهور الّذى اختاره المصنّف هو المختار لكن لا يبعد الحاق ما علم انّه من الدّين بالجهل المركّب عن تقصير به كما يستفاد من كلمات شيخنا المحقّق قدّه بل قد عرفت عن جماعة حصر التّشريع فيه فعلى هذا يكون معنى التشريع هو ادخال شيء فى الدّين بقصد انّه منه لكن لا مطلقا بل اذا علم بانّه من الدّين بالجهل المركّب مع عدم كونه منه او لم يعلم بانّه من الدّين سواء علم بانّه ليس منه او ظنّ كذلك أو لا وسواء كان فى الواقع منه أو لا ولعلّ المصنّف ايضا يقول بذلك كما سنشير اليه فيما يتعلّق بقوله قدّه عن قريب ولو كان عن جهل مع التقصير فانتظر لكن اتمام الالحاق المذكور بالدّليل مشكل الّا ان يقال بحكم العقل به وفيه تأمّل ثم انّ التشريع قد يكون بالفعل وما فى الآيات والاخبار لا يدلّ على انحصاره فى الأوّل فيكون ذكر القول لأنّه الاغلب والاشيع يدلّ على ذلك عموم معقد الاجماع وحكم العقل مع انّ قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) يدلّ على التّعميم خصوصا بملاحظة تعقيبه بقوله تعالى (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) فلا بدّ من التّصرف فى الحصر فى آية (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ) الى قوله تعالى (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) بجعله اضافيّا وهل يتصوّر التّشريع القصدى ظاهر صاحب الجواهر فيه وفى كتاب نجاة العباد بل صريحه تحقّقه ولا اشكال فيه بناء على تفسير القصد بما ذكرنا نعم تحققه على تقدير كون القصد بمعنى الدّاعى المحرّك للعمل مع العلم بالعدم فى غاية الصّعوبة بل يشكل الحكم بتحققه على التقدير المزبور مع الشكّ ايضا من جهة اعتبار القصد فى تعريفه كما دريت مع انّ المشهور على تحققه فى الثّانى بل يمكن كون بنائهم على تحقّقه فى الأوّل ايضا وكان شيخنا فى بعض دروسه يستشكل