التشريعيّة مترتّب على ما لم يعلم الّذى ينقسم الى اقسام كثيرة ووضح عدم امكان كون المناط فى الحرمة التشريعيّة ادخال ما ليس من الدّين فيه بحيث يكون ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه مع كونه فى الواقع منه خارجا منه على ما هو محطّ القول المزبور فان قلت هل يمكن كون ادخال ما ليس من الدّين فيه بقصد انّه منه تشريعا واقعيّا وحراما كذلك وادخال ما لم يعلم فيه حراما ظاهريّا وتشريعا كذلك قلت لا لما ذكرنا من ذكر حرمة القول بغير العلم فى عداد المحرّمات الواقعيّة مع انّ قوله ع رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فى عداد القضاة من اهل النّار صريح فى كونه حراما واقعيّا والّا لم يتصوّر كونه من اهل النّار مع كونه قاضيا بالحقّ الّا ان يقال باستحقاق العقاب من جهة مخالفة الحكم الظّاهرى او من جهة التجرّى وكلاهما ممنوعان مضافا الى الاجماع وحكم العقل يكون المشرع المذكور مستحقّا للذمّ والعقاب من غير نظر الى مخالفة الواقع ومن جهة تشريعه وذلك آية كونه حراما واقعيّا فان قلت هل يمكن اجراء الاصل فى مورد الشكّ بحسب قول من الاقوال المذكورة قلت امّا بحسب ما سوى القول الثّانى فلا يمكن اجراء الأصل واثبات الحرمة بحسب الظّاهر امّا على المذهب المشهور المختار فظاهر لأنّ ادخال ما شكّ فى كونه من الدّين فيه محكوم بالحرمة الواقعيّة ولا معنى لكون شيء واحد حراما واقعيّا وظاهريّا معا والسرّ فيه انّ الحكم الظّاهرىّ مجعول مع الشكّ فى الحكم الواقعىّ فمع القطع به كيف يمكن اثبات الحكم الظّاهرى وامّا على تقدير القول باخذ العلم فى الموضوع كما فى القول الثّالث والرّابع فلما سلف فى اوّل الكتاب من انّ العلم اذا كان مأخوذا فى الموضوع لا يمكن قيام الامارات والاصول مقامه وقد ذكرنا وجهه فيما سلف وامّا على الوجه الثّانى فالظّاهر جواز الرّجوع الى اصل العدم واثبات الحرمة الظّاهريّة او الى اصالة الاباحة واثبات الاباحة الظّاهريّة على ما سينقل عن بعضهم وممّا ذكرنا تعرف النّظر فيما مال اليه او قال به شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية قال قدّه فى مقام بيان ما يقال من جواز الرّجوع الى الاصل انّ التّشريع كما يتحقّق فيما اذا اعتقد الشّرعيّة فى الجملة كذلك يتحقق فيما لو اعتقد عدم الشّرعيّة فاذا تحقق التّشريع فى صورتى الاعتقاد فامّا ان يقال باختلاف حقيقة التّشريع وانّ له حقيقتين إحداهما ادخال ما لم يعلم وثانيتهما ادخال ما علم انّه من الدّين فى الجملة وامّا ان يقال بان له حقيقة واحدة والاوّل فاسد جدّا فتعيّن الثّانى ولا جامع بينهما الّا الادخال فى الدّين فاذا كان هو الجامع بينهما فلا محالة يجرى الأصل عند الشكّ فى الجعل والحجّية لا يقال لم لم يجعل الجامع الإدخال مع الاعتقاد سواء تعلّق بالشّرعيّة او بعدمها لأنّا