اقتران المعجز والتّالى باطل بالاجماع فالمقدّم مثله وهذا كما ترى صحيح فى المعنى الاوّل الّذى استظهرنا وكذلك كلام الشّيخ فى العدّة فراجع قوله والتّالى باطل اجماعا اه اى اتفاقا من العقلاء اذ هو كاشف عن حكم عقلهم بذلك وليس المراد الاجماع المصطلح الكاشف عن حكم الشّارع لعدم حصول الاستكشاف من اتفاق العلماء فى المسألة العقليّة اذ شأن الشّارع بيان الحكم الشّرعى دون العقلى وقد عرفت انّ حكم العقل على التقدير الاوّل مسلّم ولكن الملازمة ممنوعة وعلى التقدير الثّانى غير مسلّم استدلال المشهور على الامكان قوله واستدل المشهور على الامكان اه يمكن ارجاع استدلالهم الى ما ذكرنا فى الحاشية السّابقة من الوجه الثّانى للامكان إن كان النّزاع مع قطع النّظر عن الوقوع فى الخارج والى الوجه الاوّل ايضا ان كان النّزاع فى الاعمّ بان يكون القائل بالامتناع قائلا بعدم الوقوع او غافلا عنه والّا فعلى تسليم الوقوع لا معنى للقول بالامتناع كما لا يخفى قال العلّامة فى النّهاية فى مقام الاستدلال بالامكان ولأنّ التعبّد بخبر الواحد واقع على ما ياتى فيكون جائزا بالضّرورة وهو يدلّ على ان النّزاع فى الاعمّ الغير المتصوّر الا بالتوجيه المذكور ويمكن ارجاعه الى الاوّل ايضا بتقريب انّ وقوع بعض الافراد يدلّ على امكانه دون امكان الماهيّة والمدّعى هو هذا الّا ان يقال انّ المدعى عدم امكان التعبّد بشيء من الظّنون وهو يرتفع بالايجاب الجزئى او ان المدّعى وإن كان التعبّد بماهيّة الظنّ من حيث هى الّا ان امكان بعض الافراد من جهة وقوع التعبّد به يستلزم امكان التعبّد بالماهيّة من جهة عدم امكان التشكيك فى الذّاتى لكن كون الماهيّة هنا ذاتيّة ممنوع وعلى تقديره فعدم جواز التشكيك فى الذّاتى ايضا ممنوع كما تقرّر فى محلّه قوله فالاولى ان يقرّر اه لا ينفع تغيير الدّليل بعد الاعتراف بعدم احاطة العقل بالجهات المحسّنة والمقبّحة فعدم قطع العقل ابتداء بالامكان يلازم عدم القطع به بعد عدم وجدان ما يوجب المنع وقد شرحنا فيما سبق تفصيل الكلام فى ذلك فراجع قوله وهذا طريق يسلكه العقلاء اه لعلّه اشارة الى ما اشتهر عند الحكماء وقد ذكرنا انّ مرادهم بالامكان هو الاحتمال العقلى ولا دخل له بما هو بصدده بل لا يمكن الحكم مطلقا فى صورة احتمال كون الممكن بالذّات واجبا بالغير وممتنعا به ايضا لعدم جواز الترجيح بلا مرجّح بل لا بدّ لكلّ واحد منهما من البرهان وهذا واضح ممّا قرّرنا المناقشة فى أدلّة ابن قبة قوله انّ الاجماع اه ان كان مراد المجيب هو المعنى الاوّل الّذى استظهرنا فى بعض الحواشى السّابقة فلا معنى لمنع الاجماع على الامتناع بل لا معنى للتعبّد فيه وان كان المراد المعنى الثّانى الّذى احتملناه فيه فلا يتجه الاجماع على عدم الوقوع بل يمكن الاجماع على خلافه ولو فى الجملة قوله