النظر عنه وقد يدعى كون النّزاع فيه وممّا ذكرنا ظهر انّ الحكم بالامكان فى غاية الوضوح وان الحكم بالامتناع انّما نشاء من عدم اعطاء التّأمّل حقّه وقد انقدح ايضا بما ذكرنا انّ الامكان فى محلّ النّزاع هو الامكان الخاصى الواقعى وان حكم العقل به انّما هو بطريق القطع وقد قيل انّ المراد بالامكان فى محلّ النزاع هو الامكان الوقوعى الّذى لا يلزم من فرض وقوعه محال والفرق بينه وبين الامكان الخاصى الذّاتى انّه يمكن ان يقترن مع فقد شرط او وجود مانع بخلاف الوقوعى والمراد به غير الامكان الاستعدادى الّذى بينه وبين الامكان الخاصى الذاتى فرق من وجوه قال المحقّق القمّى ره فى كتاب الغنائم فى باب بيع الفضولى اعلم انّ الامكان الخاصّ ثلاثة اقسام الأوّل الامكان الذّاتى وهو كون الموضوع قابلا للتحقّق والوجود بالذّات سواء كان محفوفا بالموانع ام لا وسواء كان المانع مستمرّا ام لا وسواء كان المستمرّ مرجوّ الزّوال ام لا والثّانى الامكان الوقوعى وهو ما لم يكن محفوفا بمانع مستمرّا الوجود كتلبّسه بضدّه الحقيقى او احد اضداده المشهوريّة فإن كان محفوفا به فهو وان كان ممكنا بالذّات لكنّه ممتنع بسبب ما وقع فى الخارج من المانع المستمرّ والثّالث الإمكان الاستعدادى وهو الامكان الذّاتى بشرط زوال المانع وحصول الشّرائط بالفعل او بالقوّة القريبة منه ويسمّى الاوّل استعدادا تامّا والثّانى غير تامّ والمشهور لم يفرقوا بين الوقوعى والاستعدادى بل ادرجوا الاوّل فى الثّانى انتهى وصرّح باطلاق الامكان الوقوعى على المعنيين المزبورين الاستعدادى وغيره فى شرح المنظومة ايضا وفيه انّه ان اريد به الحكم بالإمكان وعدم الامتناع قطعا وفى مرحلة الواقع ففيه ان عدم مانعيّة ما ذكره ابن قبة لا يستلزم عدم وجود مانع آخر وما لم يسدّ انحاء الاحتمالات لا يمكن الحكم به واقعا ودعوى قطع العقل بعدم الموانع مطلقا ممنوعة على مدّعيها سواء ادّعى القطع ابتداء او بعد عدم وجدان ما يكون مانعا فيحكم من عدم الوجدان بعدم الوجود وسند المنع انّ الحاكم اذا كان هو الشّارع وان التعبّد لو فرض كان من جهته فعدم وجدان العقل سببا للمنع كيف يصحّح امكان تعبّد الشّارع به وانّه ليس هناك مانع وان اريد الحكم بالامكان ظاهرا وهو يصحّ مع الظنّ وان لم يقطع بعدم المنع ففيه انّ المسألة عقليّة يطلب فيها اليقين مع انّ الكلام انّما هو فى امكان حجّية الظنّ وعدمه ولا يمكن اثباته بظنّ الامكان والامكان الظّاهرى لأنّه محال هذا وقد يحتج فى اثبات الامكان بأنّ الاصل فى صورة دوران الامر بين الامكان والامتناع هو الإمكان نظرا الى ما اشتهر عند الحكماء