الثاني ، لفرض ان الشرط أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية ، والمفروض وجود الطهارة الظاهرية هنا ، ومن الطبيعي ان العمل إذا كان واجداً للشرط في ظرفه حكم بصحته ، ولا يتصور فيه كشف الخلاف كما عرفت ، وارتفاعه انما هو بارتفاع موضوعه. ومن هذا القبيل ما إذا افترضنا ان زيداً كان يملك داراً مثلا ثم حصل لنا الشك في بقاء ملكيته فأخذنا باستصحاب بقائها ثم اشتريناها منه وبعد ذلك انكشف الخلاف وبان ان زيداً لم يكن مالكاً لها فمقتضى ما أفاده (قده) هو الحكم بصحة هذا الشراء لفرض ان الاستصحاب حاكم على الدليل الواقعي وأفاد التوسعة في الشرط وجعله أعم من الملكية الواقعية والظاهرية مع انه لن يلتزم ولا يلتزم بذلك أحد حتى هو (قده) فالنتيجة ان ما أفاده (قده) منقوض في غير باب الصلاة من أبواب العبادات والمعاملات.
وأما الثاني ـ وهو جوابه حلا ـ فلان قاعدتي الطهارة والحلية وان كانتا تفيدان جعل الحكم الظاهري في مورد الشك بالواقع والجهل به من دون نظر إليه الا ان ذلك مع المحافظة على الواقع بدون ان يوجب جعله في موردهما انقلابه وتهديله أصلا ، والسبب في ذلك ما حققناه في مورده من انه لا تنافي ولا تضاد بين الأحكام في أنفسها ، ضرورة ان المضادة انما تكون بين الأمور التكوينية الموجودة في الخارج ، واما الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها ما عدا اعتبار المعتبر فلا تعقل المضادة والمنافاة بينها أصلا وبما ان الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ولا واقع موضوعي لها في الخارج ما عدا اعتبار الشارع إياها في عالم الاعتبار فلا تعقل المنافاة والمضادة بينها في أنفسها أصلا ، بداهة انه لا تنافي بين اعتبار الوجوب في نفسه لفعل واعتبار الحرمة كذلك له ، وانما المضادة والمنافاة بينها من أحدا ناحيتين : (الأولى) بحسب المبدأ يعنى المصلحة والمفسدة بناء على