الصفحه ٥٧ : عليهما أفضل السلام والتحية ، فيما رواه زرارة
وأبو بصير عنهما عليهماالسلام ، من قولهما «إنما علينا أن
الصفحه ١٠٩ :
فيها بين الاصوليين ، في المعتبر منها في الدلالة على الأحكام ، وأكثرهم على انها
ثلاثة ، البراءة الأصلية
الصفحه ١١٦ : الغلط في كيفية الترجيحات
وأسبابها ، فإن أغاليط أكثر المجتهدين انما تجيء من هذا الباب ، وهو باب عظيم من
الصفحه ١٢١ : بن درّاج
النخعي الكوفي : عدّه الشيخ الطوسي في العدّة من العامة الذين عملت الطائفة
برواياته ، كما صنع
الصفحه ١٥١ : يصح الاستفتاء فيه]
وأمّا ما يصح
الاستفتاء فيه ، فهو كلما لا يكون من اصول الدين ، ولا من اصول الشريعة
الصفحه ١٥٣ : ويصدّوك ، فلا يضيق صدرك من مكرهم ، ولا يلتفت إلى زخارفهم
، ولا تكترث بأقوالهم ، وأمض في طريقك ، وجد في
الصفحه ٣١ :
بالمعقول والمنقول ..» (١).
وقال في ريحانة
الأدب : «محمد بن أبي جمهور الاحسائي الهجري من أكابر
الصفحه ٥٢ : .
ولا بدّ أن
يكون عارفا بالغرض المقصود منه ، لتتوفر دواعيه على تحصيله ، ويجد بعزائمه في طلبه
، وتخلص
الصفحه ٥٥ : الغرض المقصود من تحصيل كمال الخالق ، وذلك هو
الإمام كما هو مقرّر في موضعه (١).
ولما كان النبي
الصفحه ١٤٥ :
[في المستدل]
وهو كل من أتقن
هذه العلوم ، وعرف كيفية هذا السلوك ، واهتدى إلى هذه المطالب ، وكان
الصفحه ١٨ : المدني كتابا في الموضوع باسم «الرد على من رد آثار الرسول
واعتمد على نتائج العقول».
وصنف في عصر
الغيبة
الصفحه ٣٥ :
٣٤ ـ كتاب
المقتل في الروضات : وقد ينسب إليه ـ ابن أبي جمهور ـ أيضا كتاب في المقتل كبير.
مشتمل من
الصفحه ٩٤ :
ويكفي منه مثل
كتاب تلخيص المفتاح (١).
وأمّا العلم بالوفاق والخلاف :
فهو ما يحتاج
إليه في
الصفحه ١٤٦ : العمل بأحدهما بعد بيان الحال له.
ولو كان قاضيا
تخير هو ، ثم فصل بينهما ، لأنّ الغرض من القضاء ذلك
الصفحه ٩ :
كلمة المؤسسة
تراثنا والحاجة إلى إحيائه
ليس من الترف
الفكري والعلمي تعاملنا مع مسائل التراث