للجهد تجاه بيان الحكم الشرعي .
والاجتهاد بهذا
المعنى هو الذي قرره أئمة المذهب عليهمالسلام وأمروا أصحابهم به كما ورد عن الصادق عليهالسلام ، فيما رواه زرارة «إنما علينا ان نلقي اليكم الأصول
وعليكم ان تفرّعوا ...» كما سيأتي بيانه من المصنف رحمهالله في أوائل الكتاب ، وفي بحث أدلة العقل في أواخره ، وهذا
المعنى هو الذي أثبته أعلام الطائفة في مصنّفاتهم في الرد على من أخذ عليهم
بالاجتهاد.
والواقع ان
الاجتهاد بالمعنى المتقدّم ، والذي يتبنّاه المذهب ليس من قبيل المصدر لتشريع
الأحكام الشرعية في قبال الكتاب والسنة ، وإنما هو استنباط للأحكام الشرعية منها ،
ورد للفروع إلى الاصول ، كما فسّر المصنف رحمهالله خبر معاذ بذلك فإنّه لما بعثه قاضيا إلى اليمن ، قال له
: «بم تحكم يا معاذ؟ فقال بكتاب الله تعالى ، قال فإن لم تجد؟ قال فبسنّة رسول
الله ، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله الحمد لله الذي وفق رسول الله لاجتهاد الرأي» . قال المصنف : وأراد معاذ رد أحكام تلك القضايا الجزئية
، التي لم يجدها منصوصة في الكتاب والسنة إليهما ، كما ستقف على تفصيل ذلك عند
مطالعة هذه الرسالة.
أمّا الاجتهاد
بمعنى أن الفقيه إذا اراد ان يستنبط حكما شرعيا ، ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب
والسنة ، رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص ، هذا الاجتهاد يعتبر دليلا من أدلة
الفقيه ، ومصدرا من مصادره ، في قبال الكتاب والسنة ، هذا ليس مطلوبا في المذهب ،
وإنّما نادت به مدارس كبيرة في الفقه السنّي ، وعلى رأسها مدرسة الإمام أبي حنيفة
، ولقد لقي في نفس
__________________