هذه الرجعة فى التطليقتين.
وقوله : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) (٢).
إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة ، ولا تغتسل (١) ، فله رجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة.
وقوله : (بالِغُ أَمْرِهِ) (٣).
القراء جميعا على التنوين. ولو قرئت : بالغ أمره [على الإضافة (٢)] لكان صوابا (٣) ، ولو قرىء : بالغ أمره بالرفع لجاز (٤).
وقوله : [٢٠٠ / ب](وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) (٤).
يقول : إن شككتم فلم تدروا ما عدتها ، فذكروا : أن معاذ بن جبل سأل النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : قد عرفنا (٥) عدة التي تحيض ، فما عدة الكبيرة التي قد يئست؟ فنزل (فَعِدَّتُهُنَ (٦) ثَلاثَةُ أَشْهُر) فقام رجل فقال : يا رسول الله! فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فقال : واللائي (٧) لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها : ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال : فالحوامل (٨) ما عدتهن؟ فنزل : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٤) ؛ فإذا وضعت الحامل (٩) ذا بطئها حلّت للأزواج ، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن.
وقوله : (مِنْ وُجْدِكُمْ) (٦).
يقول : على قدر ما يجد أحدكم ؛ فإن كان موسّعا وسّع عليها فى : المسكن ، والنفقة وإن كان مقترا (١٠) فعلى قدر ذلك ، ثم قال : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
__________________
(١) فى ش : يحيض الثالثة ولا يغتسل ، وهو تحريف.
(٢) الزيادة من ب. بين السطور.
(٣) وهى قراءة عاصم وحفص والمفضل وأبان وجبلة وجماعة عن أبى عمرو (البحر المحيط ٨ / ٢٨٣).
(٤) وهى قراءة داود بن أبى هند (تفسير القرطبى ١٨ / ١٦١ والمحتسب ٢ / ٣٢٤).
(٥) فى ش : ما وهو خطأ.
(٦) فى ش : فنزل ثلاثة أشهر.
(٧) فى ب ، ش : اللائى.
(٨) فى (ا) : الحوامل ، تحريف.
(٩) فى ح : مقبرا.
![معاني القرآن [ ج ٣ ] معاني القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4448_maani-alquran-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
