عن الباقر عليهالسلام في حديث : « وأزواج رسول الله صلىاللهعليهوآله في الحرمة مثل امّهاتهم » (١).
وعن القائم عليهالسلام : أنّه سئل عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله صلىاللهعليهوآله حكمه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « إن الله تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبيّ فخصّهن بشرف الامّهات ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا أبا الحسن ، إنّ هذا لشرف باق ما دمن على الطاعة فأيّتهنّ عصت الله بعدي بالخروج عليك ، فأطلقها في الأزواج ، وأسقطها من تشرّف الامّهات ومن (٢) شرف امومة المؤمنين » (٣).
ثمّ لمّا بيّن سبحانه ابوّة النبي صلىاللهعليهوآله للمؤمنين وأولويته بهم من أنفسهم ، وامومة أزواجه لهم ، وأخوّتهم في الدين ، وكان في بدو الهجرة التوراث بينهم بتلك الاخوة ، نسخ الله حكم التوارث بينهم بعد قوّة الاسلام بقوله : ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ﴾ وذوو القرابات النسبية ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلى﴾ وأحرى ﴿بِبَعْضٍ﴾ آخر منهم في التوارث ﴿فِي كِتابِ اللهِ﴾ وفرضه ، أو اللّوح المحفوظ ، أو القرآن المنزل منه ﴿مِنْ﴾ الأنصار ﴿الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ﴾ منهم. وقيل : هذا بيان لاولى الأرحام (٤) .
وعلى أيّ تقدير ، فلا يرث غير القرابات النسبية من أموالكم أيّها المؤمنون شيئا ، ولا يجوز لهم أن يأخذوا منها بعد موتكم ﴿إِلَّا﴾ في صورة ﴿أَنْ تَفْعَلُوا﴾ أنتم ، وتحسنوا في حياتكم ﴿إِلى أَوْلِيائِكُمْ﴾ وأحبّائكم من الأقارب أو الأجانب بالإيصاء ﴿مَعْرُوفاً﴾ وشيئا حسنا عند العقل والشرع ، فانّهم يأخذون ما اوصي لهم من الأموال إذا لم يكن زائدا على الثّلث.
عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل : أيّ شيء للموالي ؟ فقال : « ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله : ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً﴾ » (٥) .
﴿كانَ ذلِكَ﴾ المذكور من أولوية النبيّ صلىاللهعليهوآله بامته ، وامومة أزواجه للمؤمنين ، وتوارث ذوي الأرحام ﴿فِي الْكِتابِ﴾ واللّوح المحفوظ ، أو القرآن ﴿مَسْطُوراً﴾ ومكتوبا.
﴿وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً * لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ
لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً (٨)﴾
ثمّ لمّا أمر سبحانه نبيّه صلىاللهعليهوآله بالتقوى منه ، وعدم الاعتناء بالكفار ، والتوكّل عليه ، والتوجّه بقلبه إليه ، وجعل له الولاية العامة ، ووجوب الإطاعة ، والامومة لأزواجه ، بيّن نبوّته الموجبة لجميع ذلك ، وعظم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢١ / ٤ ، تفسير الصافي ٤ : ١٦٧.
(٢) في كمال الدين : فأطلق لها في الأزواج وأسقطها من.
(٣) كمال الدين : ٤٥٩ / ٢١ ، تفسير الصافي ٤ : ١٦٧.
(٤) تفسير أبي السعود ٧ : ٩١ ، تفسير روح البيان ٧ : ١٤٠.
(٥) الكافي ٧ : ١٣٥ / ٣ ، تفسير الصافي ٤ : ١٦٨.