وجود ما يصلح للاعتماد
في إفهام المراد في المحكوم ، ووجوده في الحاكم.
وهذا النظر الموجود
في الحاكم غير موقوف على إثبات اعتبار أصالة الحقيقة في جانب الحاكم ؛ لأنّه سليم عن
المعارض ؛ لعدم وجود ما يقابله في المحكوم بحكم الأصول العقلائيّة.
وإن
شئت قلت : إنّ الحاكم مدلوله بيان وصف الحكم المذكور في المحكوم وأنّ صفته
ما هي ، فإذا هو لبيان حكمة الحكم ، والمحكوم مدلوله بيان ثبوت حكمه لموضوع ، فكيف يبقى بعد اجتماع
الواصف والموصوف تعارض ، فتدبّر ، فإنّ هذا غاية ما يمكن أن يقال في حقيقة الحكومة
وبيانها.
[موارد الحكومة ومصاديقها
:]
وأمّا
الكلام في الصغرى ، وموارد ثبوت حكومة
القاعدة : فلا ريب أنّ ذلك يختلف بحسب التعبيرات في بيان المرادات في المقامات ، أمّا
مثل قوله عليهالسلام : «لا حكم لكثير الشكّ»
، ... وأمثاله التي تقدّم عدّها ، فظاهرها ـ بعد ذكر حكم الشكوك في الصلاة ـ الحكومة
على أدلّة الشكوك في الصلاة ؛ لأنّ نفي الموضوع لا معنى له حقيقة.
فلابدّ أن يراد منه
نفي الحكم ، ولا يمكن أن يراد نفي جنس الحكم عن الشكّ ؛ لعدم معقوليّته ، فنفي الجنس
مع وجود الفرد له كاشف عن أنّ المراد : أنّ الحكم الذي ذكرناه للشّك منفيّ عن هذا الشكّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ