الصفحه ٢١٩ :
٥٢ ـ وفيات الأعلام
من الشيعة الكرام : رتّبه على حسب القرون ، فيذكر فيه من مات في القرن الأوّل
الصفحه ٢٢٠ :
٢ ـ ما ذكره في آخر
الجواب الثالث عن إشكال كثرة التخصيص ، حيث قال : «كذا أفاده سيّدنا الأستاذ
الصفحه ٢٣٤ :
قرية ، والقرية لرجل
، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه
الصفحه ٢٣٧ :
[١٥ ـ] ومنها : رواية هارون بن حمزة
الغنوي ، عن الصادق عليهالسلام : «في رجل شهد بعيراً
مريضاً وهو
الصفحه ٢٤٧ :
أيّ الشقّين ، كما
في مثل إلقاء المال في البحر ؛ لأجل غرض من الأغراض المحتمل كونه من باب الصرف
الصفحه ٢٤٨ :
[٢ ـ] وما قالوه(١) في التوضُّؤ بالماء
من اشتراط عدم الخوف من استعماله ... إلى غير ذلك ممّا
الصفحه ٢٥٨ :
[تنبيهات قاعدة لا
ضرر]
وحيث عرفت معنى الضرر
، وعرفت أنّ المنفيَّ منه في الإسلام ما هو ، وعرفت
الصفحه ٢٦٤ : كسائر
ما يصرف في سائر المعاوضات والتجارات.
وقد عرفت أنّ الضرر
هو النقص الخاص الذي لا يحصل في مقابله من
الصفحه ٢٧٧ : فيما
لو اعتقد عدم الضرر وفعله ، ثمّ بان كونه ضرريّاً ، فنقول : أجزأه ؛ لوجود جهة الأمر
فيه ، وعدم
الصفحه ٣٢ :
٩ ـ آدم المرادي ،
أخو أبي الصيرفي :
ذكره أبو عمرو الكشّي
في رجال الشيعة وقال : روى عن جعفر
الصفحه ٦٥ :
صحيحها من فاسدها(١).
١٤٧ ـ إسماعيل بن جابر
بن يزيد الجعفي :
ذكره الطوسي في رجال
الشيعة
الصفحه ١٦٨ : يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ) قال : من يرد الله
أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنّته ودار كرامته في الآخرة
الصفحه ٢١٢ : في ترجمته بقلمه الشريف :
١ ـ رسالة في إباحة
الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر : ذكر فيه الأحاديث
الصفحه ٢٣٥ : أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أتى جبلاً فشقّ
فيه قناة ، فذهب الآخر بماء قناة الأولى(٢) ، فقال
الصفحه ٢٤٢ :
وقال صاحب النهاية ـ في قوله (صلى
الله عليه وآله) : «لا ضرر ولا ضرار» : «لا يضرّ الرجل أخاه بأن