الصفحه ٤ : الباب إنّما هو الكلام في أصول الفقه
بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و(٣) الكلام في هذا
الصفحه ٢٤ :
الأمارة. وتحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا (١) لأنّ الأغراض في أصول الفقه (٢) تتمّ
الصفحه ٢ : الحاجة فيها إلى ذلك.
فقد وجدت بعض
من أفرد في أصول (١) الفقه كتابا ، وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه
الصفحه ٧ : الخطاب وأقسامه وأحكامه
اعلم أنّ
الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام (٦) في أدلّة الفقه
الصفحه ٣ :
الفقه مبنيّة على جميع أصول الدين مع التّأمّل (١) الصّحيح ، وهذا يوجب علينا أن نبتدئ في أصول الفقه
الصفحه ٦ :
وإنّما أردنا (١) أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي
كتب أصول الفقه. و(٢) على هذا
الصفحه ٢٢ : و(٩) يحصل لا محالة. وهذا القدر كاف لمن ينظر في أصول الفقه
، و(١٠) لا حاجة به ماسّة لا يتمّ ما قصده من أصول
الصفحه ٥ : من قرب عليه. ومن يعتقد من الفقهاء مذهبا (٧) بعينه (٨) تقليدا أو إلفا في أصول الفقه ، ينتفع (٩) بما
الصفحه ٨ :
الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الخطاب وجب أن نبدأ بذكر أحكام الخطاب.
والخطاب (١) هو الكلام إذا وقع
الصفحه ١ : خليقته سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين (٨) وسلّم.
أما
بعد : فإنّني (٩) رأيت أن أملى كتابا متوسّطا في أصول
الصفحه ١٦ : في أنّه لا يتعدّى (٥) عنها.
واعلم أنّ
النّاس قد طوّلوا في أقسام الكلام ، وأورد بعضهم في أصول الفقه
الصفحه ١٩ : كافية في إسقاط (٧) الشبهة.
واعلم أنّ
الغرض في أصول الفقه التي بيّنّا أنّ مدارها إنّما (٨) هو على
الصفحه ٧٣ :
اعلم أنّ أكثر
المتكلّمين في أصول الفقه أطبقوا على أنّ الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الإباحة
وإطلاق الحظر
الصفحه ١٦٦ : جعل من شرط حسن الأمر أن يعلم الآمر أنّ المأمور
سيفعله ، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه
الصفحه ٢١٤ : بعض من
يشار إليه في أصول الفقه يطعن على هذا الدّليل بأنّ الاستفهام في ألفاظ العموم
إنّما حسن طلبا