الصفحه ٣٥٧ :
وذهب قوم إلى
أنّه لا يدخل تحت اللّفظة إلاّ واجب الصّلوات (١) دون نفلها ، وأصولها دون قضائها
الصفحه ٣٩٢ : الصّحيح المستمرّ على الأصول. وقد
صرّح بهذا المذهب أبو العبّاس بن (٧) شريح ، وتبعه على ذلك جماعة من شيوخ
الصفحه ٤٥٩ : العبادة به (١٢) يدفع (١٣) النّسخ به (١٤) بأن يقول : من شرط صحّته أن لا يكون في الأصول ما يمنع
منه
الصفحه ٤٧٢ : : الآن.
(٧) هكذا في النسخ ، لكن المنقول في كتب الأصول « فادخروها » فراجع العدة ص
٢١٤ ط تهران وغيرها
الصفحه ٤٧٦ :
تذكار
لمّا كان كتاب
« الذريعة إلى أصول الشّريعة » ضخما كبير الحجم ، رأيت أن أجعله في مجلّدين
الصفحه ٩٧ : الواجب (٣) ، لأنّه لا فائدة له فيما يتعلّق بالتّكليف ، ولا حجّة
للفقهاء (٤) فيما اختلفنا فيه ، لأنّا
الصفحه ٢٤٤ : في المستثنى منه حتّى يتّصل به ، ولا يكون منقطعا عنه ، وذلك
ممّا لا خلاف فيه بين المتكلّمين والفقها
الصفحه ٢٨٤ : من الفقهاء إلى
أنّه لا يخصّص العموم به ، وهو قول أبي هاشم الأوّل ، ومنهم من قال : يخصّ بالقياس
الجليّ
الصفحه ٣٨ : ضعيفة (٧)
فصل في صيغة الأمر
اختلف النّاس
في صيغة الأمر ، فذهب الفقهاء كلّهم (٨) وأكثر المتكلّمين إلى
الصفحه ٥١ : الوجوب أو الإيجاب
اختلف النّاس
في ذلك ، فذهب جميع (١) الفقهاء وطائفة من المتكلّمين إلى أنّ الأمر يقتضى
الصفحه ٥٣ : ، وفقد (٣) إجزائه. وكذلك نقول في اللّفظ (٤) الّذي يذهب الفقهاء إلى أنّه موضوع (٥) للاستغراق والاستيعاب في
الصفحه ٥٥ : أقوى ذلك شبهة ، فإنّ الّذي تعلّق به الفقهاء في (٦) ذلك لا يكاد ينحصر وينتظم.
فأمّا (٧) الطّرق
الصفحه ٧٥ : مخاطبون بالعبادات الشّرعيّة ، وذهب كثير من المتكلّمين وأكثر الفقهاء إلى
أنّهم غير مخاطبين. وفائدة الخلاف
الصفحه ٨٦ : (٤) لضدّه. والفقهاء يقولون : إنّ الموجب للشّيء يجب (٥) أن يكون حاظرا لضدّه ، وهذا معنى النّهى. وفيهم من
الصفحه ٨٨ : قاله (٨) الفقهاء من أنّ الواجب منهنّ واحدة لا بعينها ، وفي كشف
المذهب هاهنا وتحقيقه إزالة للشّبهة