البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٤٧٤/١ الصفحه ٤٩ :
فهذا (١) يؤدّى إلى أن يكون علمنا بصفات القديم تعالى وصفات
الأجناس هو المؤثّر في كونه تعالى على
الصفحه ١٦٦ :
المشاهد للسّبع من بعد ـ مع تجويزه أن يخترم (١) السّبع قبل أن يصل إليه ـ يلزمه التّحزّر منه ، لما
الصفحه ٣٦٧ :
﴿ إِنَّهُ (١) يَقُولُ ﴾ هي كناية عنه تعالى ، : لأنّه لم يتقدّم ما يجوز ردّ
هذه الكناية إليه إلاّ
الصفحه ١٠٦ :
يقول أبدا : مرّة (١) ، فإن قال (٢) إنّما حسن ذلك تأكيدا ، فقد بيّنّا ما في التّأكيد. على
أنّه إن
الصفحه ٣٦٤ :
من تأخير إقدار المكلّف على الفعل ، ولا خلاف في أنّه لا يجب أن يكون في
حال الخطاب قادرا (١) ولا
الصفحه ٣٢ :
إليه الفعل ، وإن سمّى أمرا ، وأنتم لا يمكنكم أن تنقلوا (١) عن أهل اللّغة أنّ كلّ ما سمّى أمرا
الصفحه ١٦٥ :
من يأمره ، فعند ذلك يأمر بلا شرط.
ويلزم من سلك
هذه الطّريقة أن يأمر الله تعالى الميّت بشرط أن
الصفحه ٤٣ :
تواضعهم يتبع اختيارهم ، وليس هناك وجوب ، وقد كان يجوز أن لا يتواضعوا في
هذا (١) اللّفظ المخصوص
الصفحه ٩٥ :
أن يكون مخيّرا بين عتق عبد (١) يملكه وبين عتق (٢) عبد لا يملكه ، ولهذا نقول : أنّه (٣) متى ضاق
الصفحه ١٥٨ :
جوازها لوجوبها ، بل نقول : أنّها واجبة من أوّل الوقت إلى آخره من (١) غير أن تكون (٢) جائزة ، لأنّ
الصفحه ٥٦ :
ورابعها قولهم (١) : إنّ غاية ما يفعله من يريد الإيجاب والإلزام أن يقول
لغيره افعل.
وخامسها أنّ
الصفحه ٨٦ :
يكون نهيا عن ضدّه ، لأنّ الأمر مسموع ، وما يدرك لا يجب أن يقع فيه خلاف
بين العقلاء مع السّلامة
الصفحه ١٢٧ :
والّذي يحكى عن
ابن عبّاس رحمهالله في قوله تعالى : فإنّ (١) مع العسر يسرا ، إنّ مع العسر يسرا
الصفحه ١٣٧ :
إنّما يصير مفرّطا إذا غلب في ظنّه أنّه (١) أن (٢) لم يحجّ فاته. ومنهم من يقول : إذا لحقه مرض فلم
الصفحه ١٥١ :
وقد تعلّق من
ذهب إلى أنّ (١) الوجوب متعلّق بآخر الوقت بأشياء :
أوّلها أنّه (٢) لو تعلّق الوجوب