البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٤٧٤/١٠٦ الصفحه ٣٠ :
ومنها : أنّ
الأمر يمنع من (١) الخرس والسكوت ، لأنّهم يستهجنون في الأخرس والساكت أن
يقولوا وقع منه
الصفحه ٣١ :
توجب عليهم أن تكون (١) لفظة عين غير مشتركة ، لأنّ لقائل (٢) أن يقول إنّ (٣) هذه اللّفظة إنّما
الصفحه ٣٣ :
سمّى أمرا ، وإن لم يكن قولا. والّذين قالوا لنا من أهل اللّغة : إنّ
النّهى نقيض الأمر ، هم الّذين
الصفحه ٤٠ : وضعوا عندهم (٢) لها لفظا مخصوصا. على أنّ أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا
له لفظا ، فمن أين لهم أنّه لا بدّ
الصفحه ٤٤ :
بيننا وبين المجبّرة (١) في الله تعالى.
ومنها أنّ هذا
القول يقتضى انحصار عدد (٢) من نقدر (٣) أن
الصفحه ٥٣ : أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلاّ بدليل منفصل.
ونحن وإن ذهبنا
إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة في اللّغة
الصفحه ٥٧ :
وعاشرها قولهم
: إنّ الأمر لا يخلو من أقسام ثلاثة ، إمّا أن يقتضى الإيجاب ، أو المنع ، أو
التّخيير
الصفحه ٦١ :
تحكّم على (١) أهل اللّغة ، وإذا أوجبنا أن يضعوا لهذا المعنى لفظا (٢) ، فأيّ فرق في الإنباء عن
الصفحه ٧٢ : بغير فائدة ، فإذا (٢) قال لنا صلّوا ، فقد دلّ (٣) ذلك على أنّ للصّلاة صفة (٤) زائدة على حسنها ، يستحقّ
الصفحه ٧٣ :
الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر ، لما وجب أن (١) يبيّن (٢) له حكم التّرك في هذا الوقت
الصفحه ٧٩ :
أنّ المراد (١) لم نكن (٢) من أهل الصلاة والإيمان. وذلك أنّ هذا يقتضى التّكرار
للمعنى الواحد
الصفحه ٨٧ :
عن تروكها (١) ولا كره أضدادها ، وكون نفس الإرادة كراهة قد بيّنّا
فساده ، وأنّه يؤدّى إلى انقلاب
الصفحه ١٠٧ :
ولا عادة متقدّمة ـ إنّه يعقل (١) مرّة واحدة بلا زيادة عليها.
وثانيها (٢) أنّ أهل اللّغة اشتقّوا
الصفحه ١١٤ :
لا تخرج إذا جاء الصّيف ، أو هجم الشّتاء ، تخصّص بالمرّة الواحدة ، غير
صحيح ، لأنّا لا نسلّم أنّ
الصفحه ١١٩ :
أوّلها أن يكون
مثلا للمقتضيّ في الصّورة (١) أو الغرض.
وثانيها أن
يكون سبب (٢) وجوب تلك العبادة