البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٤٧٤/٢٥٦ الصفحه ٣٩٩ :
على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ، فأمّا (١) أن يدلّ على ما (٢) لم يتناوله ولا
الصفحه ٤٠٥ :
والجواب عن
الثّاني أنّ الاستثناء عن العموم لم يدلّ بلفظ نفسه على أنّ ما لم يتناوله بخلاف
حكمه
الصفحه ٤١٠ :
وقد روى في هذا
الخبر أنّه عليهالسلام قال : « لو علمت أنّى إن زدت على السّبعين يغفر (١) الله لهم
الصفحه ٤١٨ : وجوب صوم (٢) شهر رمضان أنّه نسخ وجوب صوم (٣) عاشوراء ، وأنّ الزكاة نسخ وجوبها سائر الحقوق. ومتى
قيل
الصفحه ٤٢٨ :
كلّفنا الله(١)
تعالى أن نفعله إلاّ ويجوز أن يزيل عنّا التّكليف في أمثاله ، حتّى الخبر عن
التّوحيد
الصفحه ٤٣٤ :
قلنا : هذا
الاشتراط يمكن أن يقال في نفس الفعل ، ولا يحتاج إلى ذكر الاعتقاد.
وبعد ، فإنّ
الصفحه ٤٤٧ : التّخيير بينه وبين الفدية.
فأمّا ورود
التّخيير بعد التّضييق ، فالأشبه أنّه (٤) لا يكون نسخا ، لأنّ حكم
الصفحه ٤٥٥ :
أنّه لو فعلها على الحدّ الّذي كان (١) يفعلها عليه من قبل ، لكانت صحيحة مجزية ، وإنّما نسخ
الصفحه ٤٦٧ :
والجواب (١) عن الثّاني أنّه ـ أيضا ـ لا يتناول موضع الخلاف ،
لأنّه إنّما نفي أن يكون ذلك من
الصفحه ٤٧٠ :
الانتفاع بها من وجهين ، لأنّ الانتفاع الّذي هو الثّواب قد يتضاعف ، فلا
ينكر (١) أن يزيد والوجه
الصفحه ٤٧٤ :
ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرّا على حكم العقل (١) والآخر ثابت بالشّرع. ويدخل فيه أن يكون أحدهما
الصفحه ٣ :
الفقه مبنيّة على جميع أصول الدين مع التّأمّل (١) الصّحيح ، وهذا يوجب علينا أن نبتدئ في أصول الفقه
الصفحه ٨ :
الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الخطاب وجب أن نبدأ بذكر أحكام الخطاب.
والخطاب (١) هو الكلام إذا وقع
الصفحه ٣٥ :
فصل : في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر
اعلم أنّه لا
شبهة في اعتبارها ، لأنّهم يستقبحون قول
الصفحه ٣٨ :
والجواب عن
الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز (١) ، واستعمل لفظة يطع (٢) في موضع يجب ، وهذه عادة الشّعرا