الانتفاع بها من وجهين ، لأنّ الانتفاع الّذي هو الثّواب قد يتضاعف ، فلا ينكر (١) أن يزيد والوجه واحد على الوجهين. على أنّ في درس السّنّة وتلاوتها ـ أيضا ـ ثوابا وقربة وعبادة.
فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب
إنّما خالف (٢) الشّافعيّ في هذه المسألة ، والنّاس كلّهم على خلاف قوله. وكلّ شيء دللنا به على أنّ السّنّة المقطوع (٣) بها تنسخ القرآن يدلّ على هذه المسألة ، بل هو هاهنا آكد (٤) وأوضح ، لأنّ للقرآن المزيّة (٥) على (٦) السّنّة. وقولهم : لو نزلت آية تقتضي (٧) نسخ سنّة ، لأمر الله تعالى بأنّ يستنّ (٨) سنّة ثانية (٩) تكون ناسخة للأولى (١٠) تحكّم بغير دلالة ، فمن أين لهم ذلك ؟ ! وأيّ فرق بينهم وبين من قال : إنّ الله تعالى إذا أراد أن ينسخ سنّة بسنّة أخرى أنزل
__________________
(١) الف : يمكن.
(٢) ج : خلاف.
(٣) ب وج : المقطوعة.
(٤) ب وج : أوكد.
(٥) ج : المزيقة.
(٦) ج : + ان.
(٧) ب وج : يقتضى.
(٨) الف وب : ليس ، ولعل الأصل « يسن » أو ـ كما في العدة ص ٢١٤ ط تهران ـ « يبين » لأن الاستنان بمعنى العمل بالسنة لا وضع السنة المناسب للمقام.
(٩) الف وب : ثابتة.
(١٠) الف : للأول.