من الذّبح ، ولا يمتنع ـ أيضا ـ أن يكون (١) عن مقدّمات الذّبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها ، فإنّ الفدية لا يجب (٢) أن تكون (٣) من جنس المفديّ ، لأنّ حلق (٤) الرّأس (٥) قد (٦) يفدى بدم ما يذبح (٧).
وقد قيل ـ أيضا ـ (٨) : « إنّه عليهالسلام فرّى أوداج ابنه ، لكنّه كلّما (٩) فرّى جزءا ، عاد في الحال ملتحما » فقد فعل ما أمر به من الذّبح ، وإن لم تبطل (١٠) الحياة.
والجواب عمّا تعلّقوا به ثالثا أنّ خبر المعراج خبر واحد ، وبمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة. وفيه مع ذلك من الشّبه (١١) والأباطيل ما يدلّ على فساده ، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلّف أنّه مأمور به وتضمّنه أنّ المصالح الدينيّة تتعلّق (١٢) بمشورة الخلق وإيثارهم.
__________________
(١) ج : + أيضا.
(٢) ب : تجب.
(٣) ج : يكون.
(٤) ج : حق.
(٥) الف : الرّأي.
(٦) ج : فقد.
(٧) ب : بصوم أو ذبح ، بجاى « بدم ما يذبح ».
(٨) الف : ـ أيضا.
(٩) الف : كلها.
(١٠) الف : يبطل.
(١١) ب وج : التشبيه.
(١٢) ج : يتعلق.