ادّعوه (١) دليل الاختصاص بالأمر ، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة ، والصّحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك.
فصل فيما به صار الأمر أمرا (٢)
اختلف النّاس في ذلك (٣) ، فذهب قوم (٤) إلى أنّ الأمر إنّما كان أمرا (٥) بجنسه (٦) ونفسه. وقال آخرون (٧) إنّما كان كذلك بصورته (٨) وصيغته (٩). وقال آخرون (١٠) إنّما كان كذلك (١١) لأن الآمر أراد كونه أمرا ، وأجروه في هذه القضيّة مجرى الخبر. وقال آخرون (١٢) إنّما كان الأمر أمرا ، لأنّ الآمر أراد الفعل المأمور به ، وهو الصّحيح.
والّذي يدلّ عليه أنّ الأمر إذا ثبت أنّه (١٣) قد يكون من جنس (١٤) ما ليس بأمر ، وأنّ الأمر بعينه يجوز أن يقع (١٥) غير أمر ، فلا بدّ والحال هذه من أمر يقتضى كونه أمرا. وإذا بيّنّا أنّه لا مقتضى لذلك سوى
__________________
(١) ج : أعده.
(٢) ب : + وما وضع لتقييد.
(٣) ج : + اما وضع لتقييد.
(٤) ج : ـ فذهب قوم.
(٥) الف : ـ أمرا.
(٦) ب وج : لجنسه.
(٧) ج : ـ وقال آخرون ، + فذهب.
(٨) ج : لصورته.
(٩) ب : ـ وقال ، تا اينجا.
(١٠) ج : الآخرون.
(١١) ب وج : أمرا بجاى كذلك ، والف (نسخه بدل).
(١٢) ج : الآخرون.
(١٣) ب : + يكون.
(١٤) ب وج : جنسه.
(١٥) ب : تقع.