بأنّه مستعمل (١) في الأمرين ، وإذا (٢) كان الأمر على ما ذكرناه ، فيجب أن يكون تعقّب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب كما أنّه محتمل لعمومه للأمرين (٣) وحقيقة في كلّ واحد منهما ، فلا (٤) يجوز القطع على أحد الأمرين إلاّ بدلالة منفصلة.
دليل آخر : ويدلّ أيضا (٥) على ذلك أنّه لا بدّ في الاستثناء المتعقّب لجملتين من أن يكون إمّا راجعا إليهما معا ، أو إلى ما يليه منهما ، لأنّه من المحال ألاّ يكون راجعا إلى شيء منهما ، وقد نظرنا في كلّ شيء يعتمده (٦) من قطع على رجوعه إليهما ، فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادّعاه على ما سنبيّنه من بعد إن شاء (٧) الله تعالى (٨) ونظرنا أيضا (٩) فيما يتعلّق به من قطع على عوده إلى الأقرب إليه من الجملتين من غير تجاوز لها (١٠) ، فلم نجد (١١) فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة الّتي تليه ، دون ما (١٢) تقدّمها ، فوجب مع عدم ما يوجب القطع على كلّ واحد من الأمرين أن نقف بينهما
__________________
(١) الف : يستعمل.
(٢) ب : فإذا.
(٣) ب : لعموم الأمرين.
(٤) ب وج : ولا.
(٥) الف : ايظ.
(٦) ج : نعتمده.
(٧) ب وج : بمشية.
(٨) الف : ـ تعالى.
(٩) الف : ايظ.
(١٠) ب : لهما.
(١١) ب : يجد.
(١٢) ب : من.