و(١) قد يمكن الطّعن على هذا بأن نقول (٢) : أنتم تدّعون استعمالا (٣) عاريا من قرينة ، لأنّكم لو ادّعيتم محض الاستعمال ، للزمكم أن يكون المجاز كلّه حقيقة ، لأنّه مستعمل ، وإذا ادّعيتم نفي القرينة ، لزمكم أن تدلّونا (٤) ، فإنّا لا نسلّم ذلك ، كما يلزمنا أن ندلّ (٥) على إثبات القرينة إذا ادّعيناها ، وتجرون (٦) في هذا الحكم (٧) مجرى من ادّعى أنّ زيدا وحده في الدّار ، وآخر (٨) يدّعى أنّ معه عمراً ، في أنّ كلّ واحد يلزمه الدّلالة ، واتّفاقهما على أنّ زيدا في الدّار ليس باتّفاق على (٩) موضع الخلاف من التّوحّد (١٠) أو (١١) الاقتران ، وهذا (١٢) أجود شيء يمكن أن يسألونا عنه.
والجواب أنّ الأصل في الاستعمال التّعرّي من القرائن والدّلائل ، لأنّ الأصل هو الحقيقة الّتي لا تحتاج (١٣) إلى قرينة ، وإنّما يحتاج المجاز للعدول به (١٤) عن الأصل إلى مصاحبة القرينة ، (١٥) فلمّا (١٦) ادّعينا
__________________
(١) ج : ـ و.
(٢) الف : يقولوا ، ج : يقول.
(٣) ج : الاستعمال.
(٤) الف : تدلوا ، ب : تداونا.
(٥) ج : تدل.
(٦) ج : يجرون.
(٧) ج : حكم ، بجاى هذا الحكم.
(٨) ب : فاخر.
(٩) ج : ـ على.
(١٠) ب : التوحيد.
(١١) ب : و.
(١٢) ج : هنا.
(١٣) ب وج : يحتاج.
(١٤) ج : ـ به.
(١٥) ب وج : + ونحن.
(١٦) ب وج : فانما.